Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 101 ٣٢

خَيْرٌ لَهُنَّ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١

الأحزاب: في أزواج النبي صلى اللّٰه عليه و آله وَ إِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ذلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَ قُلُوبِهِنَ إلى قوله تعالى لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ وَ لا أَبْنائِهِنَّ وَ لا إِخْوانِهِنَّ وَ لا أَبْناءِ إِخْوانِهِنَّ وَ لا أَبْناءِ أَخَواتِهِنَّ وَ لا نِسائِهِنَّ وَ لا ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ وَ اتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ شَهِيداً٢

و قال تعالى: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَ بَناتِكَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً٣.

«1»- لي، [الأمالي للصدوق] فِي خَبَرِ الْمَنَاهِي: أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللّٰه عليه و آله نَهَى أَنْ تَتَكَلَّمَ الْمَرْأَةُ عِنْدَ غَيْرِ زَوْجِهَا وَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِ كَلِمَاتٍ مِمَّا لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ ٤.

«2»- وَ نَهَی أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ وَ قَالَ مَنْ تَأَمَّلَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ لَعَنَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ وَ نَهَی الْمَرْأَةَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَ نَهَى أَنْ يَطَّلِعَ الرَّجُلُ فِي بَيْتِ جَارِهِ وَ قَالَ مَنْ نَظَرَ إِلَى عَوْرَةِ٥

أَخِيهِ الْمُسْلِمِ أَوْ عَوْرَةِ غَيْرِ أَهْلِهِ مُتَعَمِّداً أَدْخَلَهُ اللَّهُ مَعَ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ كَانُوا يَبْحَثُونَ عَنْ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَفْضَحَهُ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ ٦.

«3»- وَ قَالَ صلى اللّٰه عليه و آله: مَنْ مَلَأَ عَيْنَهُ مِنْ حَرَامٍ مَلَأَ اللَّهُ عَيْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ النَّارِ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ وَ يَرْجِعَ ٧.

«4»- وَ قَالَ صلى اللّٰه عليه و آله: مَنْ صَافَحَ امْرَأَةً تَحْرُمُ عَلَيْهِ فَقَدْ باءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَ مَنِ الْتَزَمَ امْرَأَةً حَرَاماً قُرِنَ فِي سِلْسِلَةٍ مِنْ نَارٍ مَعَ الشَّيْطَانِ فَيُقْذَفَانِ فِي النَّارِ٨.

(١)1- 1. سورة النور: 58.
(٢)2- 2. سورة الأحزاب: 53.
(٣)3- 3. سورة الأحزاب: 59.
(٤)4- 4. أمالي الصدوق ص 423.
(٥)5- 5. ما بين العلامتين أضفناه من نسخة الأصل.
(٦)6- 6. أمالي الصدوق ص 427- 428.
(٧)7- 7. أمالي الصدوق ص 429.
(٨)8- 8. أمالي الصدوق ص 429.

:  · /bihar/101/32/