«3»- الْهِدَايَةُ،: وَ الْمُسْلِمُونَ كُلُّهُمْ عُدُولٌ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِلَّا مَجْلُوداً فِي حَدٍّ أَوْ مَعْرُوفاً بِشَهَادَةِ زُورٍ أَوْ حَاسِداً أَوْ بَاغِياً أَوْ مُتَّهَماً أَوْ تَابِعاً لِمَتْبُوعٍ أَوْ أَجِيراً لِصَاحِبِهِ أَوْ شَارِبَ خَمْرٍ أَوْ مُقَامِراً أَوْ خَصْماً وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ إِلَّا فِيمَا لَا يَعُودُ نَفْعُهُ عَلَيْهِ وَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ وَ عَلَيْهِ وَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَ لَا تُقْبَلُ عَلَيْهِ ١.
«4»- لي، [الأمالي] للصدوق ابْنُ مَسْرُورٍ عَنِ ابْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْأَزْدِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ: مَنْ صَلَّى خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ فِي جَمَاعَةٍ فَظُنُّوا بِهِ خَيْراً وَ أَجِيزُوا شَهَادَتَهُ ٢.
«5»- ج، [الإحتجاج]: كَتَبَ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى الْقَائِمِ عليه السلام يَسْأَلُهُ عَنِ الْأَبْرَصِ وَ الْمَجْذُومِ وَ صَاحِبِ الْفَالِجِ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ فَقَدْ رُوِيَ لَنَا أَنَّهُمْ لَا يَؤُمُّونَ الْأَصِحَّاءَ فَأَجَابَ إِنْ كَانَ مَا بِهِمْ حَادِثاً جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ وَ إِنْ كَانَ وِلَادَةً لَمْ يَجُزْ٣.
«6»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُكَاتَبِ هَلْ عَلَيْهِ فِطْرَةُ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ عَلَى مَنْ كَاتَبَهُ وَ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَ الْفِطْرَةُ عَلَيْهِ ٤.
«7»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَ لَا يَؤُمُ ٥.
«8»- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّائِلِ فِي كَفِّهِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ كَانَ أَبِى يَقُولُ- لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ السَّائِلِ فِي كَفِّهِ ٦.
«9»- ن، [عيون أخبار الرضا عليه السلام] الطَّالَقَانِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ الْهَرَوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا عليه السلام يَقُولُ: مَنْ قَالَ بِالْجَبْرِ فَلَا تُعْطُوهُ مِنَ الزَّكَاةِ وَ لَا تَقْبَلُوا لَهُ شَهَادَةً أَبَداً٧.
«10»- مع، [معاني الأخبار] ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ
:
· /bihar/101/315/