Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 101 ٣١٢

«13»- وَ أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ شَهِدَ عَلَى مُؤْمِنٍ بِمَا يَثْلِمُهُ أَوْ يَثْلِمُ مَالَهُ أَوْ مُرُوَّتَهُ سَمَّاهُ اللَّهُ كَاذِباً وَ إِنْ كَانَ صَادِقاً وَ إِنْ شَهِدَ لَهُ بِمَا يُحْيِى مَالَهُ أَوْ يُعِينُهُ بِهِ عَلَى عَدُوِّهِ أَوْ يَحْقُنُ دَمَهُ سَمَّاهُ اللَّهُ صَادِقاً وَ إِنْ كَانَ كَاذِباً وَ مَعْنَى ذَلِكَ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ وَ يَشْهَدَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مُخَالِفٍ فَأَمَّا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مُوَافِقٍ فَلْيَشْهَدْ لَهُ وَ عَلَيْهِ بِالْحَقِ ١.

«14»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ يَزِيدَ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا قَالَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ إِذَا مَا دُعِيَ إِلَى الشَّهَادَةِ لِيَشْهَدَ عَلَيْهَا أَنْ يَقُولَ لَا أَشْهَدُ لَكُمْ ٢.

«15»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى عليه السلام: فِي قَوْلِ اللَّهِ وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا قَالَ إِذَا دَعَاكَ الرَّجُلُ تَشْهَدُ عَلَى دَيْنٍ أَوْ حَقٍّ- لَا يَنْبَغِي أَنْ تَتَقَاعَسَ عَنْهُ ٣.

«16»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: فِي قَوْلِهِ وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا قَالَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ إِذَا مَا دُعِيَ لِلشَّهَادَةِ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهَا أَنْ يَقُولَ- لَا أَشْهَدُ لَكُمْ وَ ذَلِكَ قَبْلَ الْكِتَابِ ٤.

«17»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: قُلْتُ لَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ قَالَ بَعْدَ الشَّهَادَةِ٥.

«18»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: فِي قَوْلِهِ وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ قَالَ قَبْلَ الشَّهَادَةِ٦.

«19»- سر، [السرائر] مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: قَالَ فِي رَجُلٍ يُدْعَى إِلَى الشَّهَادَةِ فَيُصَحِّحُهَا بِكُلِّ مَا يَجِدُ السَّبِيلَ إِلَيْهِ مِنْ زِيَادَةِ الْأَلْفَاظِ وَ الْمَعَانِي وَ التَّفْسِيرِ فِي الشَّهَادَةِ مَا بِهِ يَثْبُتُ الْحَقُّ وَ يَصِحُّ وَ لَا تَأْخُذُهُ هَوَادَةٌ عَلَى

(١)1- 1. فقه الرضا: 41.
(٢)2- 2. تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 155 و الظاهر وقوع التصحيف في أول اسناده و لعل الصواب عن زيد أبي أسامة و هو المعروف بزيد الشحام.
(٣)3- 3. تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 156.
(٤)4- 4. تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 156.
(٥)5- 5. تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 156.
(٦)6- 6. تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 156.

:  · /bihar/101/312/