Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 101 ٢٨٤

سَبِيلَنَا وَ لَا يَرْضَوْنَ مِنَّا إِلَّا بِذَلِكَ قَالَ فَمَا حَلَفْتُ لَهُمْ فَهُوَ أَحَلُّ مِنَ التَّمْرِ وَ الزَّبَدِ١.

«2»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: قُلْتُ إِنَّا نَمُرُّ بِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ فَيَسْتَحْلِفُونَّا عَلَى أَمْوَالِنَا وَ قَدْ أَدَّيْنَا زَكَاتَهَا قَالَ يَا زُرَارَةُ إِذَا خِفْتَ فَاحْلِفْ لَهُمْ بِمَا شَاءُوا فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ بِطَلَاقٍ وَ عَتَاقٍ قَالَ بِمَا شَاءُوا وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ ضَرُورَةٍ وَ صَاحِبُهَا أَعْلَمُ بِهَا حِينَ تَنْزِلُ بِهِ ٢.

«3»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام إِنَّ مَعِي بَضَائِعَ لِلنَّاسِ وَ نَحْنُ نَمُرُّ بِهَا عَلَى هَؤُلَاءِ الْعُشَّارِ فَيُحْلِفُونَّا عَلَيْهَا فَنَحْلِفُ لَهُمْ قَالَ وَدِدْتُ أَنِّي أَقْدِرُ أَنْ أُجِيرَ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ كُلَّهَا وَ أَحْلِفَ عَلَيْهَا كُلَّمَا خَافَ الْمُؤْمِنُ عَلَى نَفْسِهِ فِيهِ ضَرُورَةٌ فَلَهُ فِيهِ التَّقِيَّةُ٣.

«4»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر فَضَالَةُ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام رَجُلٌ حَلَفَ لِلسُّلْطَانِ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ قَالَ إِذَا خَشِيَ سَوْطَهُ وَ سَيْفَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَیْ ءٌ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ اللَّهَ يَعْفُو وَ النَّاسُ لَا يَعْفُونَ ٤.

«5»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أَمُرُّ بِالْعُشَّارِ وَ مَعِي الْمَالُ فَيَسْتَحْلِفُونِّي فَإِنْ حَلَفْتُ تَرَكُونِي وَ إِنْ لَمْ أَحْلِفْ فَلَّسُونِي وَ ظَلَمُونِي فَقَالَ احْلِفْ لَهُمْ فَقُلْتُ فَإِنْ حَلَّفُونِي بِالطَّلَاقِ فَأَحْلِفُ لَهُمْ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنَّ الْمَالَ لَا يَكُونُ لِي قَالَ تُبْقِي مَالَ أَخِيكَ ٥.

«6»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام: فَإِنِّي سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسْتَكْرَهُ عَلَى الْيَمِينِ فَيَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا يَمْلِكُ أَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ لَمْ يُطِيقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا٦.

«7»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر سَمَاعَةُ قَالَ: قَالَ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِاللَّهِ تَقِيَّةً لَمْ يَضُرَّهُ وَ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ أَيْضاً لَا يَضُرُّهُ إِذَا هُوَ أُكْرِهَ وَ اضْطُرَّ إِلَيْهِ وَ قَالَ لَيْسَ شَیْ ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ ٧.

«8»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام نَحْلِفُ لِصَاحِبِ

(١)1- 1. نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 62.
(٢)2- 2. نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 62.
(٣)3- 3. نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 62.
(٤)4- 4. نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 62.
(٥)5- 5. نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 62.
(٦)6- 6. نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 62.
(٧)7- 7. نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 62.

:  · /bihar/101/284/