Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 101 ٢٥٣

باب 2 المشتركات و إحياء الموات و حكم الحريم

«1»- ل، [الخصال] الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: ثَلَاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ

رَجُلٌ بَايَعَ إِمَاماً لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا إِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ وَ إِلَّا كَفَّ وَ رَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَقَدْ أَعْطَی بِهَا كَذَا وَ كَذَا فَصَدَّقَهُ فَأَخَذَهَا وَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا مَا قَالَ وَ رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلَاةِ يَمْنَعُهُ ابْنَ السَّبِيلِ ١.

«2»- ب، [قرب الإسناد] أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَانَ يَقُولُ: حَرِيمُ الْبِئْرِ الْعَادِيَّةِ خَمْسُونَ ذِرَاعاً إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِلَى عَطَنٍ أَوْ إِلَى الطَّرِيقِ فَيَكُونُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ ذِرَاعاً وَ حَرِيمُ الْبِئْرِ الْمُحْدَثَةِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ ذِرَاعاً٢.

«3»- ب، [قرب الإسناد] بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: حَرِيمُ النَّخْلَةِ طَوْلُ سَعَفِهَا٣.

«4»- ب، [قرب الإسناد] بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام: لَا يَحِلُّ مَنْعُ الْمِلْحِ وَ النَّارِ٤.

«5»- ما، [الأمالي] للشيخ الطوسي الْحَفَّارُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الدِّعْبِلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ أَبِي عُمَيْرٍ الْحَوْصِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: حَرِيمُ الْبِئْرِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ ذِرَاعاً وَ

(١)1- 1. الخصال ج 1 ص 67.
(٢)2- 2. قرب الإسناد ص 26.
(٣)3- 3. قرب الإسناد ص 26.
(٤)4- 4. قرب الإسناد ص 64 و فيه الملح و الماء.

:  · /bihar/101/253/