باب النذور و الأيمان التي يلزم صاحبها الكفارة١.
«125»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةُ بْنُ أَيُّوبَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُكَفَّرُ مِنَ الْأَيْمَانِ قَالَ مَا كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ فَفَعَلْتَهُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ إِذَا فَعَلْتَهُ وَ مَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ وَاجِبٌ أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَلَّا تَفْعَلَهُ ثُمَّ فَعَلْتَهُ فَعَلَيْكَ الْكَفَّارَةُ٢.
«126»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: نَذَرْتُ فِي ابْنٍ لِي إِنْ عَافَاهُ اللَّهُ أَنْ أَحُجَّ مَاشِياً فَمَشَيْتُ حَتَّى بَلَغْتُ الْعَقَبَةَ فَاشْتَكَيْتُ فَرَكِبْتُ ثُمَّ وَجَدْتُ رَاحَةً فَمَشَيْتُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّ إِنْ كُنْتَ مُوسِراً أَنْ تَذْبَحَ بَقَرَةً فَقُلْتُ مَعِي نَفَقَةٌ وَ لَوْ شِئْتُ لَفَعَلْتُ وَ عَلَیَّ دَيْنٌ فَقَالَ أَنَا أُحِبُّ إِنْ كُنْتَ مُوسِراً أَنْ تَذْبَحَ بَقَرَةً فَقُلْتُ أَ شَیْ ءٌ وَاجِبٌ أَفْعَلُهُ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ شَيْئاً فَبَلَغَ جُهْدَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَیْ ءٌ٣.
«127»- رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْكَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ: مِثْلَ ذَلِكَ ٤.
«128»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْيَمِينِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا الْكَفَّارَةُ قَالَ الْكَفَّارَاتُ فِي الَّذِي يَحْلِفُ عَلَى الْمَتَاعِ أَلَّا يَبِيعَهُ وَ لَا يَشْتَرِيَهُ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيَشْتَرِيهِ فَيُكَفِّرُ يَمِينَهُ ٥.
«129»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ فَارْتَفَعَ حَيْضُهَا وَ خَافَ أَنْ يَكُونَ قَدْ حَمَلَتْ فَجَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ عِتْقَ رَقَبَةٍ وَ صَوْماً وَ صَدَقَةً إِنْ هِيَ حَاضَتْ وَ قَدْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ طَمِثَتْ قَبْلَ أَنْ يَحْلِفَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَیْ ءٌ٦.
«130»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام: فِي رَجُلٍ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ لَمْ يُسَمِّ أَيْنَ يَنْحَرُهَا قَالَ إِنَّمَا الْمَنْحَرُ بِمِنًى يُقَسِّمُهَا بَيْنَ الْمَسَاكِينِ وَ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ يَنْحَرُهَا بِالْكُوفَةِ فَقَالَ إِذَا سَمَّى مَكَاناً فَلْيَنْحَرْ فِيهَا فَإِنَّهُ يُجْزِي عَنْهُ ٧.
:
· /bihar/101/239/