Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 101 ٢٣٢

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ جَعَلَتْ مَالَهَا هَدْياً وَ كُلَّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرّاً إِنْ كَلَّمَتْ أُخْتَهَا أَبَداً قَالَ تُكَلِّمُهَا وَ لَيْسَ هَذَا بِشَيْ ءٍ إِنَّمَا هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ١.

«78»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ وَ عَلِیِّ و [بْنِ] إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ وَ لَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ وَ لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ وَ لَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ وَ لَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ وَ لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا لِمَمْلُوكٍ مَعَ مَوْلَاهُ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ ٢.

«79»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَجْعَلُ عَلَيْهِ أَيْمَاناً أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ أَوْ صَدَقَةً أَوْ عتق [عِتْقاً] أَوْ نذر [نَذْراً] أَوْ هدي [هَدْياً] إِنْ كَلَّمَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ أَخَاهُ و [أَوْ] ذَا رَحِمٍ أَوْ قَطِيعَةَ قَرَابَةٍ أَوْ مأثم [مَأْثَماً] يُقِيمُ عَلَيْهِ أَوْ أمر [أَمْراً] لَا يَصْلُحُ لَهُ فِعْلُهُ فَقَالَ كِتَابُ اللَّهِ قَبْلَ الْيَمِينِ وَ لَا يَمِينَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الْيَمِينُ الْوَاجِبَةُ الَّتِي يَنْبَغِي لِصَاحِبِهَا أَنْ يَفِيَ بِهَا مَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الشُّكْرِ إِنْ هُوَ عَافَاهُ مِنْ مَرَضِهِ أَوْ عَافَاهُ مِنْ أَمْرٍ يَخَافُهُ أَوْ رَدَّهُ مِنْ سَفَرٍ أَوْ رَزَقَهُ رِزْقاً فَقَالَ لِلَّهِ عَلَىَّ كَذَا وَ كَذَا شُكْراً فَهَذَا الْوَاجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفِيَ بِهِ ٣.

«80»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَی وَ فَضَالَةُ بْنُ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ آلِ مُخْتَارٍ حَلَفَتْ عَلَى أُخْتِهَا أَوْ ذَاتِ قَرَابَةٍ لَهَا قَالَتِ ادْنِي يَا فُلَانَةُ فَكُلِي مَعِي فَقَالَتْ لَا فَحَلَفَتْ عَلَيْهَا الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَ عِتْقَ مَا تَمْلِكُ إِنْ لَمْ تَأْتِينَ فَتَأْكُلِينَ مَعِي إِنْ أَظَلَّهَا وَ إِيَّاهَا سَقْفُ بَيْتٍ أَوْ أَكَلْتُ مَعَكِ عَلَى خِوَانٍ أَبَداً قَالَ فَقَالَتِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ فَحَمَلَ ابْنُ حَنْظَلَةَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام مَقَالَتَهُمَا قَالَ أَنَا أَقْضِي فِي ذَا قُلْ لَهَا فَلْتَأْكُلْ وَ لْيُظِلَّهَا وَ إِيَّاهَا سَقْفُ بَيْتٍ وَ لَا تَمْشِي وَ لَا تُعْتِقُ وَ لْتَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهَا وَ لَا تَعُودَنَّ إِلَى ذَلِكَ فَإِنَّ هَذَا مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ٤.

«81»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى مَا هُوَ خَيْراً

(١)1- 1. نفس المصدر ص 57.
(٢)2- 2. نفس المصدر ص 57.
(٣)3- 3. نفس المصدر ص 57.
(٤)4- 4. نفس المصدر ص 57.

:  · /bihar/101/232/