فَعَدَدْنَا مَوَاطِنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فَبَلَغَتْ ثَمَانِينَ مَوْطِناً فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ فَفَرِحَ وَ أَعْطَاهُ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ١.
«7»- فس، [تفسير القمي] مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: كَانَ الْمُتَوَكِّلُ اعْتَلَّ عِلَّةً شَدِيدَةً فَنَذَرَ إِنْ عَافَاهُ اللَّهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدَنَانِيرَ كَثِيرَةٍ أَوْ قَالَ دَرَاهِمَ كَثِيرَةٍ فَعُوفِيَ فَجَمَعَ الْعُلَمَاءَ فَسَأَلَهُمْ عَنْ ذَلِكَ فَاخْتَلَفُوا عَلَيْهِ قَالَ أَحَدُهُمْ عَشَرَةُ آلَافٍ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ مِائَةُ أَلْفٍ فَلَمَّا اخْتَلَفُوا قَالَ لَهُ عُبَادَةُ ابْعَثْ إِلَى ابْنِ عَمِّكَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الرِّضَا فَاسْأَلْهُ فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ الْكَثِيرُ ثَمَانُونَ فَقَالَ لَهُ رُدَّ إِلَيْهِ الرَّسُولَ
فَقُلْ مِنْ أَيْنَ قُلْتَ ذَلِكَ قَالَ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لِرَسُولِهِ- لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ وَ كَانَتِ الْمَوَاطِنُ ثَمَانِينَ مَوْطِناً٢.
«8»- لي، [الأمالي] للصدوق ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ مَعاً عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ مَعاً عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ وَ لَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ وَ لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ وَ لَا صَمْتَ يَوْماً إِلَى اللَّيْلِ وَ لَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ وَ لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا لِمَمْلُوكٍ مَعَ مَوْلَاهُ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ٣.
«9»- ما، [الأمالي] للشيخ الطوسي الْغَضَائِرِيُّ عَنِ الصَّدُوقِ: مِثْلَهُ ٤.
«10»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام: لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ نَذْرٌ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ سَيِّدُهُ ٥.
:
· /bihar/101/217/