Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 101 ٢٠٢

مَاتَ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ عليه السلام وَ قَامَ أَقَارِبُ الْمُكَاتَبِ فَقَالَ لَهُ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا يَنْفَعُنِي شَرْطِي قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام شَرْطُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَبْلَ شَرْطِكَ ١.

«4»- ب، [قرب الإسناد] أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام: أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَانَ يُؤَجِّلُ الْمُكَاتَبَ بَعْدَ مَا يَعْجِزُ عَامَيْنِ يَتَلَوَّمُهُ فَإِنْ أَدَّى وَ إِلَّا رَدَّهُ رَقِيقاً٢.

«5»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ بَيْنَ قَوْمٍ أَعْتَقَ بَعْضُهُمْ نَصِيبَهُ ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا حَالُهُ قَالَ يُعْتَقُ مَا يُعْتَقُ ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِيمَا بَقِيَ ٣.

«6»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ مَمْلُوكَهُ فَقَالَ بَعْدَ مَا كَاتَبَهُ هَبْ لِي بَعْضاً وَ أُعَجِّلُ لَكَ مُكَاتَبَتِي أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ إِنْ كَانَ هِبَةً فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ قَالَ تَحُطُّ عَنِّي وَ أُعَجِّلُ لَكَ فَلَا يَصْلُحُ ٤.

«7»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ أَدَّى نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ أَوْ بَعْضَهَا ثُمَّ مَاتَ وَ تَرَكَ وُلْداً وَ مَالًا كَثِيراً قَالَ إِذَا أَدَّى النِّصْفَ عَتَقَ وَ يُؤَدَّی عَنْ مُكَاتَبَتِهِ مِنْ مَالِهِ وَ مِيرَاثُهُ لِوُلْدِهِ ٥.

«8»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ عَلَى وَصِيفٍ أَوْ يَضْمَنُ عَنْهُ غَيْرُهُ أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ قَالَ إِذَا كَانَ خُمَاسِيّاً أَوْ رُبَاعِيّاً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ ٦.

«9»- ضا، [فقه الرضا عليه السلام]: وَ الْمُكَاتَبُ حُكْمُهُ فِي الرِّقِّ وَ الْمَوَارِيثِ حُكْمُ الرِّقِّ إِلَى أَنْ يُؤَدِّيَ النِّصْفَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ فَإِذَا أَدَّي النِّصْفَ صَارَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْحُرِّ لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ إِذَا صَارَتْ وَ الْعُبُودِيَّةَ سَوَاءً غَلَبَتِ الْحُرِّيَّةُ عَلَى الْعُبُودِيَّةِ فَصَارَ حُرّاً فِي نَفْسِهِ وَ أَنَّهُ إِذَا أُعْتِقَ عِتْقُهُ أَجَازَ فَإِنْ شَرَطَ أَنَّهُمْ أَحْرَارٌ فَالشَّرْطُ أَمْلَكُ وَ عَلَی مَا بَقِيَ مِنَ الْمُكَاتَبَةِ أَدَّاهُ حَتَّى يَسْتَتِمَّ مَا وَقَعَتِ الْمُكَاتَبَةُ عَلَيْهِ وَ إِنَّمَا بَلَغَتِ الْحُرِّيَّةُ فِي النِّصْفِ وَ مَا بَعْدَهُ إِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ إِذَا يَبْقَى عَلَيْهِ كَانَ مَمْنُوعاً مِنَ الْبَيْعِ وَ إِنْ مَاتَ أُجْرِیَ

(١)1- 1. قرب الإسناد ص 70.
(٢)2- 2. قرب الإسناد: 120.
(٣)3- 3. قرب الإسناد: 120.
(٤)4- 4. قرب الإسناد: 120.
(٥)5- 5. قرب الإسناد: 120.
(٦)6- 6. قرب الإسناد: 120.

:  · /bihar/101/202/