Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 101 ٢

تتمة كتاب العقود و الإيقاعات

تتمة أبواب النكاح

باب 25 ما تحرم بسبب الطلاق و العدة و حكم من نكح امرأة لها زوج

«1»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ بَلَغَهَا أَنَّ زَوْجَهَا تُوُفِّيَ فَاعْتَدَّتْ سَنَةً وَ تَزَوَّجَتْ فَبَلَغَهَا بَعْدُ أَنَّ زَوْجَهَا حَيٌّ هَلْ تَحِلُّ لِلْآخَرِ قَالَ لَا١.

«2»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ وَ يَكُونُ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ ٢.

«3»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّیَ زَوْجُهَا وَ هِيَ حَامِلٌ فَوَضَعَتْ وَ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً مَا حَالُهَا قَالَ لَوْ كَانَ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَاعْتَدَّتْ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ اعْتَدَّتْ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ الزَّوْجِ الْآخَرِ ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ وَ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَاعْتَدَّتْ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْمُتَوَفَّي عَنْهَا وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ ٣.

«4»- ل، [الخصال] فِي خَبَرِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ: إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ لِلْعِدَّةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ تَحِلَّ لِلرَّجُلِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ قَالَ اتَّقُوا تَزْوِيجَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ ١.

«5»- ن، [عيون أخبار الرضا عليه السلام]: فِيمَا كَتَبَ الرِّضَا عليه السلام لِلْمَأْمُونِ مِثْلَهُ ٢.

«6»- فس، [تفسير القمي]: وَ أَمَّا الْمَرْأَةُ الَّتِي لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَبَداً فَهِيَ الَّتِي طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ لِلْعِدَّةِ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ وَ تَتَزَوَّجُ زَوْجاً غَيْرَهُ فَيُطَلِّقُهَا وَ يَتَزَوَّجُ بِهَا الْأَوَّلُ الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا أَيْضاً ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ لِلْعِدَّةِ فَتَتَزَوَّجُ زَوْجاً آخَرَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فَتَتَزَوَّجُ الْأَوَّلُ الَّذِي قَدْ طَلَّقَهَا سِتَّ تَطْلِيقَاتٍ عَلَى طُهْرٍ وَ تَزَوَّجَتْ زَوْجَيْنِ غَيْرَ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا الزَّوْجُ الْأَوَّلُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ فَهَذِهِ الَّتِي لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَبَداً لِأَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا تِسْعَ تَطْلِيقَاتٍ وَ تُزُوِّجَ بِهَا تِسْعَ مَرَّاتٍ وَ تَزَوَّجَتْ ثَلَاثَةَ أَزْوَاجٍ فَلَا تَحِلُّ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ أَبَداً وَ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَحِيضَ أَوْ كَانَتْ فِي دَمِ الْحَيْضِ أَوْ نُفَسَاءَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَطْهُرَ فَطَلَاقُهُ بَاطِلٌ ٣.

«7»- ضا، [فقه الرضا عليه السلام]: كُلُّ مَنْ طَلَّقَ تِسْعَ تَطْلِيقَاتٍ لِلسُّنَّةِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ الْمُحْرِمُ إِذَا تَزَوَّجَ فِي إِحْرَامٍ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَهَا زَوْجٌ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا أَوْ زَنَي بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ مَنْ خَطَبَ امْرَأَةً فِي عِدَّةٍ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ أَوْ تَزَوَّجَهَا وَ كَانَ عَالِماً لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا وَ عَلِمَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا تَرَكَهَا حَتَّى تَسْتَوْفِيَ عِدَّتَهَا مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهُ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً عَالِماً كَانَ أَوْ جَاهِلًا فَإِنِ ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهَا عِدَّةً لَمْ تُصَدَّقْ عَلَى ذَلِكَ ٤.

(١)1- 1. الخصال ج 2 ص 395 ضمن حديث طويل.
(٢)2- 2. عيون الأخبار ج 2 ص 124.
(٣)3- 3. تفسير عليّ بن إبراهيم ج 1 ص 79.
(٤)4- 4. فقه الرضا ص 32.

:  · /bihar/101/2/