«8»- ضا، [فقه الرضا عليه السلام]: أَمَّا اللِّعَانُ فَهُوَ أَنْ يَرْمِيَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالْفُجُورِ وَ يُنْكِرَ وَلَدَهَا فَإِنْ أَقَامَ عَلَيْهَا أَرْبَعَةَ شُهُودٍ عُدُولٍ رُجِمَتْ وَ إِنْ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهَا بَيِّنَةً لَاعَنَهَا وَ إِنِ امْتَنَعَ مِنْ لِعَانِهَا ضُرِبَ حَدَّ الْمُفْتَرِى ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ إِنْ لَاعَنَهَا أُدْرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ وَ اللِّعَانُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَيَحْلِفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِاللَّهِ- إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ ثُمَّ يَقُولَ لَهُ الْإِمَامُ اتَّقِ اللَّهَ فَإِنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ شَدِيدَةٌ ثُمَّ يَقُولَ الرَّجُلُ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ ثُمَّ تَقُومَ الْمَرْأَةُ مُسْتَقْبِلَةَ الْقِبْلَةِ فَتَحْلِفَ بِاللَّهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ- إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ ثُمَّ يَقُولَ الْإِمَامُ اتَّقِي اللَّهَ فَإِنَّ غَضَبَ اللَّهِ شَدِيدٌ ثُمَّ تَقُولَ الْمَرْأَةُ غَضَبُ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ ثُمَّ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ لَا يَتَوَارَثَانِ لَا يَرِثُ الزَّوْجُ الْمَرْأَةَ وَ لَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ الزَّوْجَ وَ لَا الْأَبُ الِابْنَ فَإِنِ ادَّعَی [دَعَا] أَحَدٌ وَلَدَهَا وَلَدَ الزَّانِيَةِ جُلِدَ الْحَدَّ وَ إِنِ ادَّعَى الرَّجُلُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ أَنَّهُ وَلَدُهُ لَحِقَ بِهِ وَ نُسِبَ إِلَيْهِ.
وَ رُوِیَ فِي خَبَرٍ آخَرَ: أَنَّهُ لَا وَ لَا كَرَامَةَ لَهُ وَ لَا غَرْوَ أَنْ لَا يُرَدَّ إِلَيْهِ فَإِنْ مَاتَ الْأَبُ وَرِثَهُ الِابْنُ وَ إِنْ مَاتَ الِابْنُ لَمْ يَرِثْهُ أَبُوهُ ١.
«9»- سر، [السرائر] ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ نَصْرَانِيَّةٍ تَحْتَ مُسْلِمٍ زَنَتْ وَ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَأَنْكَرَهُ الْمُسْلِمُ قَالَ فَقَالَ يُلَاعِنُهَا قِيلَ لَهُ فَالْوَلَدُ مَا يُصْنَعُ بِهِ قَالَ هُوَ مَعَ أُمِّهِ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً٢.
«10»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الصَّادِقَ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ فَإِذَا أَقَرَّ أَنَّهُ كَذَبَ عَلَيْهَا جُلِدَ الْحَدَّ ثَمَانِينَ وَ رُدَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ أَبَی إِلَّا أَنْ يقض [يَقُصَ] لَاعَنَهَا فَيَبْدَأُ هُوَ فَلْيَشْهَدْ عَلَيْهَا بِمَا قَالَ لَهَا أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَ فِي الْخَامِسَةِ يَلْعَنُ نَفْسَهُ وَ يَلْعَنُهُ
:
· /bihar/101/178/