سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْمُظَاهِرِ قَالَ عَلَيْهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ الرَّقَبَةُ يُجْزِي فِيهِ الصَّبِيُّ مِمَّنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ ١.
«22»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي فَقَالَ أَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ لَيْسَ عِنْدِي قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا أَقْوَى قَالَ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ لَيْسَ عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله أَنَا أَتَصَدَّقُ عَنْكَ فَأَعْطَاهُ تَمْراً يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً فَقَالَ اذْهَبْ وَ تَصَدَّقَ بِهَذَا فَقَالَ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنِّي وَ مِنْ عِيَالِي فَقَالَ صلى اللّٰه عليه و آله اذْهَبْ فَكُلْ أَنْتَ وَ أَطْعِمْ عِيَالَكَ ٢.
«23»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: الْمُظَاهِرُ إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَ لَا يَقُولُ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَ كَذَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَ وَ إِنْ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ قَرِبْتُكِ كَفَّرَ بَعْدَ مَا يَقْرَبُهَا٣.
«24»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ يَجُوزُ عِتْقُ الْمَوْلُودِ فِي الْكَفَّارَةِ قَالَ كُلُّ الْعِتْقِ يَجُوزُ فِيهِ الْمَوْلُودُ إِلَّا فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ إِلَّا مَا قَدْ بَلَغَ وَ أَدْرَكَ قُلْتُ قَوْلُ اللَّهِ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ قَالَ عَنَى بِذَلِكَ مُقِرَّةً٤.
:
· /bihar/101/173/