عَلَى الطَّلَاقِ فَيُخَلِّيَ عَنْهَا حَتَّى إِذَا حَاضَتْ وَ تَطَهَّرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ ثُمَّ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ يَمْضِ الثَّلَاثَةُ الْأَقْرَاءِ١.
«8»- شی، [تفسير العياشي] عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَالْإِيلَاءُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ وَ اللَّهِ لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وَ كَذَا وَ يَقُولَ وَ اللَّهِ لَأَغِيظَنَّكِ ثُمَّ يُغَايِظَهَا وَ لَأَسُوءَنَّكِ ثُمَّ يَهْجُرَهَا فَلَا يُجَامِعَهَا فَإِنَّهُ يَتَرَبَّصُ بِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ وَ الْإِيفَاءُ أَنْ يُصَالِحَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَ إِنْ لَمْ يَفِئْ أُجْبِرَ عَلَى الطَّلَاقِ وَ لَا يَقَعُ بَيْنَهُمَا طَلَاقٌ حَتَّى تُوقَفَ وَ إِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ٢.
«9»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ أَبِي بَصِيرٍ: فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ يُوقَفُ فَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ اعْتَدَّتِ امْرَأَتُهُ كَمَا تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ وَ إِنْ أَمْسَكَ فَلَا بَأْسَ ٣.
«10»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ يُوقَفُ فَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ بَانَتْ مِنْهُ وَ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَ إِلَّا كَفَّرَ يَمِينَهُ وَ أَمْسَكَهَا٤.
«11»- شی، [تفسير العياشي] عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الرِّضَا عليه السلام: ذَكَرَ لَنَا أَنَّ أَجَلَ الْإِيلَاءِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بَعْدَ مَا يَأْتِيَانِ السُّلْطَانَ فَإِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَ الْإِمْسَاكُ الْمَسِيسُ ٥.
«12»- شی، [تفسير العياشي]: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِذَا بَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ هَلْ يَخْطُبُهَا مَعَ الْخُطَّابِ قَالَ يَخْطُبُهَا عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ وَ لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ يَمِينَهُ ٦.
«13»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ صَفْوَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: فِي الْمُؤْلِي
:
· /bihar/101/171/