Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 101 ١٦٩

هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ وَ يَسْكُتَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَ فَإِنْ جَامَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةٌ أُخْرَى فَإِنْ قَالَ هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ إِنْ فَعَلَ كَذَا وَ كَذَا أَوْ فَعَلَتْ كَذَا وَ كَذَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَیْ ءٌ حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ الشَّیْ ءَ وَ يُجَامِعُ فَتَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ إِذَا فَعَلَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَ الْكَفَّارَةُ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ- فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ- فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ تَصَدَّقَ بِمَا يَقْدِرُ١.

«9»- وَ قَدْ رُوِيَ: أَنَّهُ يَصُومُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ لَا يَقَعُ الظِّهَارُ إِلَّا عَلَى مَوْضِعِ الطَّلَاقِ وَ لَا يَقَعُ الظِّهَارُ حَتَّى يَدْخُلَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ ٢.

باب 6 الإيلاء و أحكامه

الآيات:

البقرة: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ- وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٣.

«1»- فس، [تفسير القمي] أَبِي عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: الْإِيلَاءُ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يُجَامِعَهَا فَإِنْ صَبَرَتْ عَلَيْهِ فَلَهَا أَنْ تَصْبِرَ وَ إِنْ رَفَعَتْهُ إِلَى الْإِمَامِ أُنْظِرَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِمَّا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى الْمُنَاكَحَةِ وَ إِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ فَإِنْ أَبَى حَبَسَهُ أَبَداً٤.

«2»- وَ رُوِیَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: أَنَّهُ بَنَى حَظِيرَةً مِنْ قَصَبٍ وَ جَعَلَ فِيهَا

(١)1- 1. الهداية ص 71.
(٢)2- 2. الهداية ص 71 و في المصدر( يصوم ثمانية عشر يوما) بدل ثلاثة عشر.
(٣)3- 3. سورة البقرة: 226.
(٤)4- 4. تفسير علیّ بن إبراهيم ج 1 ص 73 و كان الرمز( كش) لرجال الكشّيّ و هو خطأ.

:  · /bihar/101/169/