لِلزَّوْجِ عَلَى الْمُخْتَلِعَةِ وَ لَا عَلَى الْمُبَارَاةِ إِلَّا أَنْ يَبْدُوَ لِلْمَرْأَةِ فَيَرُدُّ عَلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا١.
«2»- ب، [قرب الإسناد] أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام: أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَانَ يَقُولُ فِي الْمُخْتَلِعَةِ إِنَّهَا مُطَلَّقَةٌ وَاحِدَةً٢.
«3»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ بَارَأَتْ زَوْجَهَا عَلَى أَنَّ لَهُ الَّذِي لَهَا عَلَيْهِ ثُمَّ بَلَغَهَا أَنَّ سُلْطَاناً إِذَا رُفِعَ ذَلِكَ إِلَيْهِ وَ كَانَ ذَلِكَ بِغَيْرِ عِلْمٍ مِنْهُ أَبَى وَ رَدَّ عَلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا قَالَ فَلْيُشْهِدْ عَلَيْهَا شُهُوداً عَلَى مُبَارَاتِهِ إِيَّاهَا أَنَّهُ قَدْ دَفَعَ إِلَيْهَا الَّذِي لَهَا وَ لَا شَيْ ءَ لَهَا قَبْلَهُ ٣.
«4»- ضا، [فقه الرضا عليه السلام]: وَ أَمَّا الْخُلْعُ فَلَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ وَ هُوَ أَنْ تَقُولَ لِزَوْجِهَا- لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً وَ لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ مَا تَكْرَهُهُ فَإِذَا قَالَتْ هَذِهِ الْمَقَالَةَ فَقَدْ حَلَّ لِزَوْجِهَا مَا يَأْخُذُ مِنْهَا وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا مِنَ الصَّدَاقِ وَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا مِنْهُ فَحَلَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا مِنْ سَاعَتِهِ وَ أَمَّا الْمُبَارَاةُ فَهُوَ أَنْ تَقُولَ لِزَوْجِهَا طَلِّقْنِي وَ لَكَ مَا عَلَيْكَ فَيَقُولُ لَهَا عَلَى أَنَّكِ إِنْ رَجَعْتِ فِي شَيْ ءٍ مِمَّا وَهَبْتِهِ لِي فَأَنَا أَمْلَكُ بِبُضْعِكِ فَيُطَلِّقُهَا عَلَى هَذَا وَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا دُونَ الصَّدَاقِ الَّذِي أَعْطَاهَا وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْكُلَ ٤.
«5»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ كَيْفَ يَكُونُ خُلْعُهَا فَقَالَ لَا يَحِلُّ خُلْعُهَا حَتَّى تَقُولَ وَ اللَّهِ لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً وَ لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ وَ لَأُدْخِلَنَّ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنِكَ فَإِذَا هِيَ قَالَتْ ذَلِكَ حَلَّ خُلْعُهَا وَ حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا مِنْ مَهْرِهَا وَ مَا زَادَ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما
:
· /bihar/101/163/