شَاهِدٌ وَ لَمْ يُشَاوِرْنِي وَ لَمْ يَسْأَلْنِي يَرَى اسْتِغْنَاءَهُ بِعِلْمِهِ عَنِّي الْحَدِيثَ ١.
«82»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ: تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَجَهِلَ فَوَاقَعَهَا وَ ظَنَّ أَنَّ عَلَيْهَا الرَّجْعَةَ فَرُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ عليه السلام فَدَرَأَ عَنْهُ الْحَدَّ بِالشُّبْهَةِ وَ قَضَی عَلَيْهِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ بِالتَّطْلِيقَةِ وَ الصَّدَاقِ كَامِلًا بِغِشْيَانِهِ إِيَّاهَا٢.
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ ٣.
«84»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام: مَنْ أَسَرَّ الطَّلَاقَ وَ أَسَرَّ الِاسْتِثْنَاءَ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ أَعْلَنَ الطَّلَاقَ وَ أَسَرَّ الِاسْتِثْنَاءَ فِي نَفْسِهِ أَخَذْنَاهُ بِعَلَانِيَتِهِ وَ أَلْقَيْنَا السِّرَّ٤.
«85»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام: فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ هِيَ وَاحِدَةٌ وَ لَيْسَ فِي الطَّلَاقِ كَسْرٌ٥.
«86»- قَالَ: وَ سُئِلَ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ أَحَدُهُمَا تُسَمَّي جَمِيلَةَ وَ الْأُخْرَى تُسَمَّي حَمَّادَةَ فَمَرَّتْ جَمِيلَةُ فِي ثِيَابِ حَمَّادَةَ فَظَنَّ أَنَّهَا حَمَّادَةُ فَقَالَ اذْهَبِي فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام طُلِّقَتْ حَمَّادَةُ بِالاسْمِ وَ طُلِّقَتْ جَمِيلَةُ بِالْإِشَارَةِ وَ كَذَلِكَ رَوَاهُ الشَّعْبِيُّ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام ٦.
«87»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيٍّ عليه السلام رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثاً فَقَالَ عليه السلام إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ امْرَأَتُكَ إِنَّمَا الطَّلَاقُ فِي الْيَقَظَةِ وَ لَيْسَ الطَّلَاقُ فِي الْمَنَامِ ٧.
«88»- وَ قَالَ عليه السلام: طَلَاقُ النَّائِمِ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَ لَا يَجُوزُ طَلَاقُ
:
· /bihar/101/159/