لَمْ يَطْلُبْ ١.
«50»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام: لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَا يَنْكِحُ وَ لَا عَتَاقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ وَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام وَ لَوْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَی رَأْسِهَا٢.
«51»- ب، [قرب الإسناد] بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام: لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ ٣.
«52»- ب، [قرب الإسناد] بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام: لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ ٤.
«53»- ب، [قرب الإسناد] حَمَّادُ بْنُ عِيسَى قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: تُطَلَّقُ الْحُرَّةُ ثَلَاثاً وَ تَعْتَدُّ ثَلَاثاً٥.
«54»- ع، [علل الشرائع] ن، [عيون أخبار الرضا عليه السلام] مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام عَنْ تَزْوِيجِ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فَقَالَ لِي إِنَّ طَلَاقَكُمُ الثَّلَاثَ لَا يَحِلُّ لِغَيْرِكُمْ وَ طَلَاقَهُمْ يَحِلُّ لَكُمْ لِأَنَّكُمْ لَا تَرَوْنَ الثَّلَاثَ شَيْئاً وَ هُمْ يُوجِبُونَهَا٦.
«55»- مع، [معاني الأخبار] ن، [عيون أخبار الرضا عليه السلام] أَبِی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَالِكِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا عليه السلام إِنَّ لِيَ ابْنَ أَخٍ زَوَّجْتُهُ ابْنَتِي وَ هُوَ يَشْرَبُ الشَّرَابَ وَ يُكْثِرُ ذِكْرَ الطَّلَاقِ قَالَ إِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِكَ فَلَا شَیْ ءَ وَ إِنْ كَانَ مِنْ هَؤُلَاءِ فَأَبِنْهَا مِنْهُ فَإِنَّهُ عَنَى الْفِرَاقَ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ لَيْسَ رُوِیَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ إِيَّاكُمْ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ فَقَالَ ذَلِكَ مَنْ
:
· /bihar/101/152/