Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 101 ١٥٠

مَا ذَكَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ صلى اللّٰه عليه و آله وَ لَا يَجُوزُ طَلَاقٌ لِغَيْرِ السُّنَّةِ وَ كُلُّ طَلَاقٍ مُخَالِفٌ لِلْكِتَابِ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ كَمَا أَنَّ كُلَّ نِكَاحٍ يُخَالِفُ السُّنَّةَ فَلَيْسَ بِنِكَاحٍ ١.

«42»- ن، [عيون أخبار الرضا عليه السلام]: فِيمَا كَتَبَ الرِّضَا عليه السلام لِلْمَأْمُونِ مِثْلَهُ وَ زَادَ فِيهِ وَ إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ لِلْعِدَّةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ تَحِلَّ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ٢.

«43»- وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: اتَّقُوا تَزْوِيجَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ ٣.

«44»- لي، [الأمالي] للصدوق ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ مَعاً عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ مَعاً عَنِ ابْنِ حَازِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ الْخَبَرَ٤.

«45»- ما، [الأمالي] للشيخ الطوسي الْغَضَائِرِيُّ عَنِ الصَّدُوقِ: مِثْلَهُ ٥.

«46»- ع، [علل الشرائع] الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ زَكَرِيَّا الْقَطَّانِ عَنِ ابْنِ حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ بُهْلُولٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ إِلَّا عَلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ لِأَنَّهُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ وَ يَقُولُ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ يَقُولُ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله رَدَّ طَلَاقَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ لِأَنَّهُ كَانَ خِلَافاً لِلْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ٦.

(١)1- 1. الخصال ج 2: 394.
(٢)2- 2. عيون الأخبار ج 2 ص 124.
(٣)3- 3. عيون الأخبار ج 2: 124.
(٤)4- 4. أمالي الصدوق ص 379.
(٥)5- 5. أمالي الطوسيّ ج 2 ص 37.
(٦)6- 6. علل الشرائع ص 506.

:  · /bihar/101/150/