Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 101 ١٤٨

بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَ امْرَأَتَيْنِ قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ قُلْتُ فَإِنَّهُ أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ نَاصِبِيَّيْنِ عَلَى الطَّلَاقِ يَكُونُ ذَلِكَ طَلَاقاً قَالَ كُلُّ مَنْ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ بَعْدَ أَنْ يُعْرَفَ مِنْهُ صَلَاحٌ فِي نَفْسِهِ ١.

«35»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَى طُهْرٍ بِشَاهِدَيْنِ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَ لَمْ يُجَامِعْهَا بَعْدَ الرَّجْعَةِ حَتَّى طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا عَلَى طُهْرٍ بِشَاهِدَيْنِ هَلْ تَقَعُ عَلَيْهَا التَّطْلِيقَةُ الثَّانِيَةُ وَ قَدْ رَاجَعَهَا وَ لَمْ يُجَامِعْهَا قَالَ نَعَمْ ٢.

«36»- فس، [تفسير القمي] فِي رِوَايَةِ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام: فِي قَوْلِهِ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ وَ الْعِدَّةُ الطُّهْرُ مِنَ الْمَحِيضِ- وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ وَ ذَلِكَ أَنْ تَدَعَهَا حَتَّى تَحِيضَ فَإِذَا حَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ وَ اغْتَسَلَتْ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً مِنْ غَيْرِ أَنْ يُجَامِعَهَا وَ يُشْهِدُ عَلَى طَلَاقِهَا إِذَا طَلَّقَهَا ثُمَّ إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا وَ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا إِذَا رَاجَعَهَا فَإِذَا أَرَادَ طَلَاقَهَا الثَّانِيَةَ فَإِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ وَ اغْتَسَلَتْ طَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ وَ أَشْهَدَ عَلَى طَلَاقِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُجَامِعَهَا ثُمَّ إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا وَ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ فَإِذَا اغْتَسَلَتْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ وَ هُوَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَ الثَّالِثَةَ أَمْلَكُ بِهَا إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا غَيْرَ أَنَّهُ إِنْ رَاجَعَهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا اعْتَدَّ بِمَا طَلَّقَ قَبْلَ ذَلِكَ وَ هَكَذَا السُّنَّةُ فِي الطَّلَاقِ- لَا يَكُونُ الطَّلَاقُ إِلَّا عِنْدَ طُهْرِهَا مِنْ حَيْضِهَا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ كَمَا وَصَفْتُ وَ كُلَّمَا رَاجَعَ فَلْيُشْهِدْ فَإِنْ طَلَّقَهَا ثُمَّ رَاجَعَهَا حَبَسَهَا مَا بَدَا لَهُ ثُمَّ إِنْ طَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا حَبَسَهَا بِوَاحِدَةٍ مَا بَدَا لَهُ ثُمَّ إِنْ طَلَّقَهَا تِلْكَ الْوَاحِدَةَ الْبَاقِيَةَ بَعْدَ مَا كَانَ رَاجَعَهَا اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَ هِيَ ثَلَاثُ حِيَضٍ وَ إِنْ لَمْ تَحِضْ فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ إِنْ كَانَ بِهَا حَمْلٌ فَإِذَا وَضَعَتِ انْقَضَى أَجَلُهَا وَ هُوَ قَوْلُهُ وَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ فَعِدَّتُهُنَّ أَيْضاً ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ- وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ ٣.

«37»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليهما السلام قَالَ: الْمَمْلُوكُ

(١)1- 1. قرب الإسناد ص 161.
(٢)2- 2. قرب الإسناد ص 161.
(٣)3- 3. تفسير عليّ بن إبراهيم ج 2 ص 373.

:  · /bihar/101/148/