Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 101 ١٤٤

حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ عَلَيْهَا اسْتِقْبَالُ الْعِدَّةِ مِنْهُ وَقْتَ التَّطْلِيقَةِ الثَّالِثَةِ.

وَ عَلَی الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا عِدَّةُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَ عَلَی الْأَمَةِ الْمُطَلَّقَةِ عِدَّةُ خَمْسَةٍ وَ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ عَلَى الْمُتْعَةِ مِثْلُ ذَلِكَ مِنَ الْعِدَّةِ وَ عَلَی الْأَمَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا عِدَّةُ شَهْرَيْنِ وَ خَمْسَةِ أَيَّامٍ وَ عَلَی الْمُتْعَةِ مِثْلُ ذَلِكَ وَ إِنْ نَكَحَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَرَاجَعَهَا الْأَوَّلُ ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلَاقَ الْعِدَّةِ ثُمَّ نَكَحَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا الْأَوَّلُ وَ طَلَّقَهَا طَلَاقَ الْعِدَّةِ الثَّالِثَةِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.

وَ خَمْسَةٌ يُطَلَّقْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَتَى طُلِّقْنَ الْحُبْلَى الَّذِي قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا وَ الَّتِي لَمْ تُدْرِكْ مُدْرَكَ النِّسَاءِ وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا وَ الْغَائِبُ إِذَا غَابَ أَشْهُراً فَلْيُطَلِّقْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مَتَى شَاءُوا بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ وَ ثَلَاثٌ لَا عِدَّةَ عَلَيْهِنَّ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا وَ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ بِاللَّهِ التَّوْفِيقُ ١.

«23»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنَّ عُمَرَ بْنَ رَبَاحٍ زَعَمَ أَنَّكَ قُلْتَ- لَا طَلَاقَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ قَالَ فَقَالَ مَا أَنَا قُلْتُهُ بَلِ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُهُ إِنَّا وَ اللَّهِ لَوْ كُنَّا نُفْتِيكُمْ بِالْجَوْرِ لَكُنَّا أَشَدَّ مِنْكُمْ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ- لَوْ لا يَنْهاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ٢.

«24»- سر، [السرائر] مِنْ كِتَابِ الْمَسَائِلِ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنْ عَبْدٍ كَانَتْ تَحْتَهُ زَوْجَةٌ ثُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ أَبَقَ فَطَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِنْ أَجْلِ إِبَاقِهِ قَالَ نَعَمْ إِنْ أَرَادَتْ ذَلِكَ ٣.

«25»- سر، [السرائر] ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام: فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ غَائِبٍ عَنِ امْرَأَتِهِ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَ تَزَوَّجَتْ ثُمَّ إِنَّ الزَّوْجَ الْغَائِبَ قَدِمَ فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْهَا وَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ أَحَدُ

(١)1- 1. فقه الرضا: 32 و 33.
(٢)2- 2. تفسير العيّاشيّ ج 1: 330.
(٣)3- 3. السرائر: 485.

:  · /bihar/101/144/