Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 101 ١٤٢

وَ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً قَبْلَ عِدَّتِهَا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنْ أَشْهَدَ عَلَى الطَّلَاقِ رَجُلًا وَاحِداً ثُمَّ أَشْهَدَ بَعْدَ ذَلِكَ بِرَجُلٍ آخَرَ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ الطَّلَاقُ إِلَّا أَنْ يُشْهِدَهُمَا جَمِيعاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ فَإِذَا طَلَّقَهَا عَلَى هَذَا تَرَكَهَا حَتَّى تَسْتَوْفِيَ قُرُوءَهَا وَ هِيَ ثَلَاثَةُ أَطْهَارٍ أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ وَ مِثْلُهَا تَحِيضُ فَإِذَا رَأَتْ أَوَّلَ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِ الثَّالِثِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَتَزَوَّجُ حَتَّى تَطْهُرَ فَإِذَا طَهُرَتْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ الْأَمْرُ إِلَيْهَا إِنْ شَاءَتْ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تُزَوِّجْهُ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا ثَانِيَةً بِمَهْرٍ جَدِيدٍ فَإِنْ أَرَادَ طَلَاقَهَا ثَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا طَلَّقَهَا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْهُ وَ كُلُّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْهُ فَإِنْ كَانَ سُمِّيَ لَهَا صَدَاقٌ فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سُمِّيَ لَهَا صَدَاقٌ فَلَا صَدَاقَ لَهَا وَ لَكِنْ يُمَتِّعُهَا بِشَيْ ءٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ عَلَى قَدْرِ يَسَارَتِهِ وَ الْمُوسِعُ يُمَتِّعُ بِخَادِمٍ أَوْ دَابَّةٍ وَ الْوَسَطُ بِثَوْبٍ وَ الْفَقِيرُ بِدِرْهَمٍ أَوْ خَاتَمٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا أَرَادَ الْمُطَلِّقُ لِلسُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَانِيَةً بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا طَلَّقَهَا مِثْلَ تَطْلِيقَةِ الْأُولَى عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ وَ تَرَبَّصَ بِهَا حَتَّى تَسْتَوْفِيَ قُرُوءَهَا فَإِنْ زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا الثَّالِثَةَ طَلَّقَهَا وَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَةَ طَلَّقَهَا وَ لَا تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ قُرُوءَهَا وَ لَا يَحِلُّ لَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ رُوِیَ أَنَّهُ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً إِذَا طَلَّقَهَا طَلَاقَ السُّنَّةِ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ وَ سُمِّیَ طَلَاقُ السُّنَّةِ الْهَدْمَ لِأَنَّهُ مَتَى مَا اسْتَوْفَتْ قُرُوءَهَا وَ تَزَوَّجَتِ الثَّانِيَةَ هَدَمَ طَلَاقَ الْأَوَّلِ وَ رُوِیَ أَنَّ طَلَاقَ الْهَدْمِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِزَوْجٍ ثَانٍ.

وَ أَمَّا طَلَاقُ الْعِدَّةِ فَهُوَ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ ثُمَّ يُرَاجِعَهَا مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنْ غَدٍ أَوْ مَتَى مَا يُرِيدُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَسْتَوْفِيَ قُرُوءَهَا وَ هُوَ أَمْلَكُ بِهَا وَ أَدْنَی الْمُرَاجَعَةِ أَنْ يُقَبِّلَهَا أَوْ يُنْكِرَ الطَّلَاقَ فَيَكُونُ إِنْكَارُهُ لِلطَّلَاقِ مُرَاجَعَةً فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَانِيَةً لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَ أَرَادَ طَلَاقَهَا تَرَبَّصَ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا فِي قَبْلِ عِدَّتِهَا بِشَاهِدَيْنِ

:  · /bihar/101/142/