Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 100 ٩٢

رِزْقاً وَ أَوْسَعَهَا فَضْلًا وَ خَيْرَهَا لِي عَاقِبَةً لَهُ لِأَنَّهُ لَا خَيْرَ فِيمَا لَا عَاقِبَةَ لَهُ وَ إِذَا اشْتَرَيْتَ دَابَّةً أَوْ رَأْساً فَقُلِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي أَطْوَلَهَا حَيَاةً وَ أَكْثَرَهَا مَنْفَعَةً وَ خَيْرَهَا عَاقِبَةً عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام.

وَ عَنْهُ أَيْضاً: إِذَا اشْتَرَيْتَ شَيْئاً مِنْ مَتَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ فَكَبِّرْهُ [فَكَبِّرْ] وَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي اشْتَرَيْتُهُ أَلْتَمِسُ فِيهِ مِنْ فَضْلِكَ فَاجْعَلْ لِي فِيهِ فَضْلًا اللَّهُمَّ إِنِّي اشْتَرَيْتُهُ أَلْتَمِسُ فِيهِ مِنْ رِزْقِكَ فَاجْعَلْ لِي فِيهِ رِزْقاً ثُمَّ أَعِدْ كُلَّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ١.

«5»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: أَرْبَعَةٌ لَا عُذْرَ لَهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُحَارَفٌ فِي بِلَادِهِ لَا عُذْرَ لَهُ حَتَّى يُهَاجِرَ فِي الْأَرْضِ يَلْتَمِسَ مَا يَقْضِی دَيْنَهُ وَ رَجُلٌ أَصَابَ عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِهِ رَجُلًا لَا عُذْرَ لَهُ حَتَّى يُطَلِّقَ لِئَلَّا يَشْرِكَهُ فِي الْوَلَدِ غَيْرُهُ وَ رَجُلٌ لَهُ مَمْلُوكُ سَوْءٍ فَهُوَ يُعَذِّبُهُ لَا عُذْرَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَبِيعَ وَ إِمَّا أَنْ يُعْتِقَ وَ رَجُلَانِ اصْطَحَبَا فِي السَّفَرِ هُمَا يَتَلَاعَنَانِ لَا عُذْرَ لَهُمَا حَتَّى يَفْتَرِقَا٢.

«6»- مَجَالِسُ الشَّيْخِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَا وَ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالا: مَا وَدَّعَنَا قَطُّ إِلَّا أَوْصَانَا بِخَصْلَتَيْنِ عَلَيْكُمْ بِصِدْقِ الْحَدِيثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ إِلَی الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ فَإِنَّهُمَا مِفْتَاحُ الرِّزْقِ ٣.

«7»- وَ مِنْهُ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ حَيَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ خَلَّادٍ أَبِي عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا جَعْفَرُ الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ مَالٌ فَيُضَيِّعُهُ فَيَذْهَبُ قَالَ احْتَفِظْ بِمَالِكَ فَإِنَّهُ قِوَامُ دِينِكَ ثُمَّ قَرَأَ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ

(١)1- 1. مكارم الأخلاق ص 294.
(٢)2- 2. نوادر الراونديّ ص 27.
(٣)3- 3. أمالي الطوسيّ ج 2 ص 289.

:  · /bihar/100/92/