Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 100 ٨٨

سن، [المحاسن] أَبِی عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ: مِثْلَهُ ١.

«6»- ما، [الأمالي للشيخ الطوسي] ابْنُ بُشْرَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ ٢.

أقول: قد أوردنا في الاحتكار خبرا في باب الصنائع المكروهة.

«7»- ب، [قرب الإسناد] أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَانَ يَقُولُ: لَا يَجُوزُ الْعَرَبُونُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَقْداً مِنَ الثَّمَنِ ٣.

«8»- سن، [المحاسن] أَبِی عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنِ ابْنِ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: سَبَّ النَّاسُ هَذِهِ الدَّابَّةَ الَّتِي تَكُونُ فِي الطَّعَامِ فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام لَا تَسُبُّوهَا فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَا هَذِهِ الدَّابَّةُ لَخَزَنُوهَا عِنْدَكُمْ كَمَا يُخْزَنُ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ٤.

«9»- نهج، [نهج البلاغة]: فِيمَا كَتَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام لِلْأَشْتَرِ حِينَ وَلَّاهُ مِصْرَ ثُمَّ اسْتَوْصِ بِالتُّجَّارِ وَ ذَوِي الصِّنَاعَاتِ وَ أَوْصِ بِهِمْ خَيْراً الْمُقِيمِ مِنْهُمْ وَ الْمُضْطَرِبِ بِمَالِهِ وَ الْمُتَرَفِّقِ بِبَدَنِهِ فَإِنَّهُمْ مَوَادُّ الْمَنَافِعِ وَ أَسْبَابُ الْمَرَافِقِ وَ جُلَّابُهَا مِنَ الْمَبَاعِدِ وَ الْمَطَارِحِ فِي بَرِّكَ وَ بَحْرِكَ وَ سَهْلِكَ وَ جَبَلِكَ وَ حَيْثُ لَا يَلْتَئِمُ النَّاسُ لِمَوَاضِعِهَا وَ لَا يَجْتَرِءُونَ عَلَيْهَا فَإِنَّهُمْ سِلْمٌ لَا تُخَافُ بَائِقَتُهُ وَ صُلْحٌ لَا تُخْشَی غَائِلَتُهُ وَ تَفَقَّدْ أُمُورَهُمْ بِحَضْرَتِكَ وَ فِي حَوَاشِي بِلَادِكَ وَ اعْلَمْ مَعَ ذَلِكَ أَنَّ فِي كَثِيرٍ مِنْهُمْ ضِيقاً فَاحِشاً وَ شُحّاً قَبِيحاً وَ احْتِكَاراً لِلْمَنَافِعِ وَ تَحَكُّماً فِي الْبِيَاعَاتِ وَ ذَلِكَ بَابُ مَضَرَّةٍ لِلْعَامَّةِ وَ عَيْبٌ عَلَی الْوُلَاةِ

(١)1- 1. المحاسن ج 2 ص 316.
(٢)2- 2. أمالي الطوسيّ ج 2 ص 311.
(٣)3- 3. قرب الإسناد ص 69.
(٤)4- 4. المحاسن ص 316 بتفاوت يسير.

:  · /bihar/100/88/