العلامة محمد باقر المجلسي
100
٧٦
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ يَمُرُّ عَلَى الثَّمَرَةِ يَأْكُلُ مِنْهَا وَ لَا يُفْسِدُ وَ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله أَنْ تُبْنَی الْحِيطَانُ بِالْمَدِينَةِ لِمَكَانِ الْمَارَّةِ قَالَ فَإِذَا كَانَ بَلَغَ نَخْلَةٌ أَمَرَ بِالْحِيطَانِ فَخُرِّبَتْ لِمَكَانِ الْمَارَّةِ١.
«6»- ضا، [فقه الرضا عليه السلام]: إِذَا مَرَرْتَ بِبُسْتَانٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَأْكُلَ مِنْ ثِمَارِهَا وَ لَا تَحْمِلْ مَعَكَ شَيْئاً٢.
«7»- سر، [السرائر] مِنْ كِتَابِ الْمَسَائِلِ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ دَخَلَ بُسْتَاناً أَ يَأْكُلُ مِنَ الثَّمَرَةِ مِنْ غَيْرِ عِلْمِ صَاحِبِ الْبُسْتَانِ فَقَالَ نَعَمْ ٣.
(١)1- 1. المحاسن ص 528.
(٢)2- 2. فقه الرضا ص 34.
(٣)3- 3. السرائر ص 485.
:
· /bihar/100/76/