Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 100 ٧٤

قال الصدوق جاء هكذا هو صحيح و معناه أن الأصلح للأب أن لا يأتي جارية ابنه و إن كان صغيرا و قد يجوز له أن يأتي جارية الابن ما لم يدخل بها الابن لأنه و ماله لأبيه فإن كان قد دخل بها الابن فليس له أن يدخل بها و الذي أفتي به أن جارية الابنة لا يجوز للأب أن يدخل بها١.

«5»- مع، [معاني الأخبار] أَبِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ فَقَالَ قُوتُهُ بِغَيْرِ سَرَفٍ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله لِلرَّجُلِ الَّذِي أَتَاهُ فَقَدِمَ إِلَيْهِ أَبَاهُ فَقَالَ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ فَقَالَ إِنَّمَا جَاءَ بِأَبِيهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله وَ قَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَبِي وَ قَدْ ظَلَمَنِي مِيرَاثِي مِنْ أُمِّي فَأَخْبَرَهُ الْأَبُ أَنَّهُ قَدْ أَنْفَقَهُ عَلَيْهِ وَ عَلَی نَفْسِهِ فَقَالَ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الرَّجُلِ شَیْ ءٌ أَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله يَحْبِسُ أَباً لِابْنٍ ٢.

«6»- ضا، [فقه الرضا عليه السلام]: اعْلَمْ أَنَّهُ جَازَ لِلْوَالِدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَ لَيْسَ لِلْوَلَدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُنْفِقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ الْمَأْدُومَ دُونَ غَيْرِهِ وَ إِذَا أَرَادَتِ الْأُمُّ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهَا فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا أَنْ تُقَوِّمَ عَلَى نَفْسِهَا لِتَرُدَّهُ عَلَيْهِ وَ لَا بَأْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ بَيْتِ أَبِيهِ وَ أَخِيهِ وَ أُمِّهِ وَ أُخْتِهِ وَ صَدِيقِهِ مَا لَمْ يَخْشَ عَلَيْهِ الْفَسَادَ مِنْ يَوْمِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ مِثْلَ الْبُقُولِ وَ الْفَاكِهَةِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ ٣

وَ لَوْ كَانَ عَلَی رَجُلٍ دَيْنٌ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَ كَانَ لِابْنِهِ مَالٌ جَازَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ فَيَقْضِيَ بِهِ دَيْنَهُ ٤.

(١)1- 1. علل الشرائع ص 525.
(٢)2- 2. معاني الأخبار ص 155.
(٣)3- 3. فقه الرضا ص 34.
(٤)4- 4. فقه الرضا ص 36.

:  · /bihar/100/74/