العلامة محمد باقر المجلسي
100
٥٩
باب 6 الحجامة و فحل الضراب
«1»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله احْتَجَمَ وَسَطَ رَأْسِهِ حَجَمَهُ أَبُو طَيِّبَةَ بِمِحْجَمَةٍ مِنْ صُفْرٍ وَ أَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله صَاعاً مِنْ تَمْرٍ١.
«2»- ن، [عيون أخبار الرضا عليه السلام] بِالْأَسَانِيدِ الثَّلَاثَةِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ وَ أُمِرْنَا بِإِسْبَاغِ الطَّهُورِ وَ أَنْ لَا نُنْزِيَ حِمَاراً عَلَى عَتِيقَةٍ٢.
أقول: قد مضى في باب الجوامع أن النبي صلى اللّٰه عليه و آله نهى عن كسب الدابة يعني عسيب الفحل.
(١)1- 1. قرب الإسناد ص 53.
(٢)2- 2. عيون الأخبار ج 2 ص 29.
:
· /bihar/100/59/