«22»- ضا، [فقه الرضا عليه السلام]: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ شِرَاءِ الْخِيَانَةِ وَ السَّرِقَةِ قَالَ إِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ فَلَا تَشْتَرِهِ إِلَّا مِنَ الْعُمَّالِ ١.
«23»- وَ قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام الرَّجُلُ يَطْلُبُ مِنَ الرَّجُلِ مَتَاعاً بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا بِمِقْدَارِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَيَأْخُذُ مِنْ جِيرَانِهِ وَ مُعَامِلِيهِ ثُمَّ شِرَاءً أَوْ عَارِيَّةً وَ يُوَفِّيهِ ثُمَّ يَشْرِيهِ مِنْهُ أَوْ مِمَّنْ يَشْتَرِيهِ مِنْهُ فَيَرُدُّهُ عَلَى أَصْحَابِهِ قَالَ لَا بَأْسَ ٢.
«24»- جَدِّيَ الصَّادِقُ: وَ سُئِلَ عَنِ السِّهَامِ الَّتِي يَضْرِبُهَا الْقَصَّابُونَ فَكَرِهَهَا إِذَا وَقَعَ بَيْنَهُمْ أَفْضَلُ مِنْ سَهْمٍ ٣.
«25»- عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ بِجَوَائِزِ السُّلْطَانِ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ مَالًا مُضَارَبَةً أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ آخَرَ بِأَقَلَّ مِمَّا أَخَذَهُ قَالَ لَا وَ لَا يَشْتَرِي الرَّجُلُ مِمَّا يَتَصَدَّقُ بِهِ وَ إِنْ تَصَدَّقَ بِمَسْكَنِهِ عَلَى قَرَابَتِهِ سَكَنَ مَعَهُمْ إِنْ شَاءَ وَ السِّمْسَارُ يَشْتَرِي لِلرَّجُلِ بِأَجْرٍ فَيَقُولُ لَهُ خُذْ مَا شِئْتَ وَ اتْرُكْ مَا شِئْتَ قَالَ لَا بَأْسَ ٤.
«26»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي هَذِهِ الْمَكَاسِبُ الْمُحَرَّمَةُ وَ الشَّهْوَةُ الْخَفِيَّةُ وَ الرِّبَا٥.
«27»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله عَنْ زَبْدِ الْمُشْرِكِينَ يُرِيدُ بِهِ هَدَايَا أَهْلِ الْحَرْبِ ٦.
«28»- أَقُولُ وَجَدْتُ بِخَطِّ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْجُبَاعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ نَقْلًا مِنْ خَطِّ الشَّهِيدِ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ عليه السلام قَالَ:
:
· /bihar/100/54/