Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 100 ٣٥٩

اللَّهِ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ قَالَ الْمَرْأَةُ تَعْفُو عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ قُلْتُ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ قَالَ أَبُوهَا إِذَا عَفَا جَازَ لَهُ وَ أَخُوهَا إِذَا كَانَ يُقِيمُ بِهَا وَ هُوَ الْقَائِمُ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ يَجُوزُ لَهُ وَ إِذَا كَانَ الْأَخُ لَا يُقِيمُ بِهَا وَ لَا يَقُومُ عَلَيْهَا لَمْ يَجُزْ عَلَيْهَا أَمْرُهُ ١.

«63»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام: فِي قَوْلِهِ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ الْوَلِيُّ الَّذِي يَعْفُو عَنِ الصَّدَاقِ أَوْ يَحُطُّ بَعْضَهُ أَوْ كُلَّهُ ٢.

«64»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ قَالَ هُوَ الْأَبُ وَ الْأَخُ وَ الرَّجُلُ يُوصَي إِلَيْهِ وَ الَّذِي يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ فَيَبْتَاعُ لَهَا وَ يَشْتَرِی فَأَيُّ هَؤُلَاءِ عَفَا فَقَدْ جَازَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ قَالَتْ لَا أُجِيزُهَا مَا يَصْنَعُ قَالَ لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ أَ تُجِيزُ بَيْعَهُ فِي مَالِهَا وَ لَا تُجِيزُ هَذَا٣.

«65»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ قَالَ مَتَاعُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ فَأَمَّا فِي عِدَّتِهَا فَكَيْفَ يُمَتِّعُهَا وَ هِيَ تَرْجُوهُ وَ هُوَ يَرْجُوهَا وَ يُجْرِی اللَّهُ بَيْنَهُمَا مَا شَاءَ أَمَا إِنَّ الرَّجُلَ الْمُوسِرَ يُمَتِّعُ الْمَرْأَةَ الْعَبْدَ وَ الْأَمَةَ وَ يُمَتِّعُ الْفَقِيرُ بِالْحِنْطَةِ وَ الزَّبِيبِ وَ الثَّوْبِ وَ

الدَّرَاهِمِ فَإِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عليهما السلام مَتَّعَ امْرَأَةً كَانَتْ لَهُ بِأَمَةٍ وَ لَمْ يُطَلِّقِ امْرَأَةً إِلَّا مَتَّعَهَا قَالَ وَ قَالَ الْحَلَبِيُّ مَتَاعُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ٤.

«66»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَنِ الْمُطَلَّقَةِ مَا لَهَا مِنَ الْمُتْعَةِ قَالَ عَلَى قَدْرِ مَالِ زَوْجِهَا٥.

«67»- شی،٦[تفسير العياشي] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ

(١)1- 1. تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 126.
(٢)2- 2. تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 126.
(٣)3- 3. تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 126.
(٤)4- 4. تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 129 و كان الرمز( ين) و هو خطأ.
(٥)5- 5. تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 130.
(٦)6- 6. تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 130.

:  · /bihar/100/359/