بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: إِنَّ اللَّهَ لَمَّا خَلَقَ الدُّنْيَا لَمْ يَخْلُقْ فِيهَا ذَهَباً وَ لَا فِضَّةً فَلَمَّا أَنْ أَهْبَطَ آدَمَ وَ حَوَّاءَ أَنْزَلَ مَعَهُمَا ذَهَباً وَ فِضَّةً فَسَلَكَهُمَا يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ مَنْفَعَةً لِأَوْلَادِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا وَ جَعَلَ ذَلِكَ صَدَاقَ آدَمَ لِحَوَّاءَ فَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ إِلَّا بِصَدَاقٍ ١.
«36»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام: فِي الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يَمُوتُ وَ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً قَالَ حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ ٢.
«37»- ب، [قرب الإسناد] بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: كَانَ يَقْضِي عَلِيٌّ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ لَا يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقاً ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَنَّ لَهَا الْمِيرَاثَ وَ لَا صَدَاقَ لَهَا٣.
ب، [قرب الإسناد] بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الْمُخْتَلِعَةَ٤.
«39»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَا قَدَرُ الْمُوسِعِ وَ الْمُقْتِرِ قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهما السلام يُمَتِّعُ بِالرَّاحِلَةِ٥.
«40»- ع، [علل الشرائع] ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا قَالَ فَقَالَ لَا يَتَجَاوَزُ بِحُكْمِهَا مُهُورَ آلِ مُحَمَّدٍ عليهم السلام اثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشٌّ وَ هُوَ وَزْنُ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنَ الْفِضَّةِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَی حُكْمِهِ وَ رَضِيَتْ بِذَلِكَ فَقَالَ مَا حَكَمَ بِشَيْ ءٍ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَيْهَا قَلِيلًا كَانَ أَوْ
:
· /bihar/100/354/