Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 100 ٣٤٩

صَارَ مُهُورُ النِّسَاءِ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ قُلْتُ لَا قَالَ إِنَّ أُمَّ حَبِيبٍ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ كَانَتْ بِالْحَبَشَةِ فَخَطَبَهَا النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله فَسَاقَ عَنْهُ النَّجَاشِيُّ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ فَمِنْ ثَمَّ هَؤُلَاءِ يَأْخُذُونَ [بِهِ] فَأَمَّا الْمَهْرُ فَاثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشٌ ١.

«12»- سن، [المحاسن] أَبِي عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ: مِثْلَهُ ٢.

«13»- مع، [معاني الأخبار] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: مَا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله شَيْئاً مِنْ نِسَائِهِ وَ لَا زَوَّجَ شَيْئاً مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشٍّ وَ الْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً وَ النَّشُّ عِشْرُونَ دِرْهَماً٣.

«14»- لي، [الأمالي للصدوق] فِي خَبَرِ الْمَنَاهِي عَنِ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله قَالَ: مَنْ ظَلَمَ امْرَأَةً مَهْرَهَا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ زَانٍ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدِي زَوَّجْتُكَ أَمَتِي عَلَى عَهْدِي فَلَمْ تُوفِ بِعَهْدِي وَ ظَلَمْتَ أَمَتِي فَيُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَيُدْفَعُ إِلَيْهَا بِقَدْرِ حَقِّهَا فَإِذَا لَمْ تَبْقَ لَهُ حَسَنَةٌ أُمِرَ بِهِ إِلَى النَّارِ بِنَكْثِهِ لِلْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلًا٤.

ل، [الخصال] ابْنُ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: السُّرَّاقُ ثَلَاثَةٌ مَانِعُ الزَّكَاةِ وَ مُسْتَحِلُّ مُهُورِ النِّسَاءِ وَ كَذَلِكَ مَنِ اسْتَدَانَ وَ لَمْ يَنْوِ قَضَاءَهُ ٥.

«16»- ن، [عيون أخبار الرضا عليه السلام] ع، [علل الشرائع] فِي عِلَلِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا عليه السلام: أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ عِلَّةَ الْمَهْرِ وَ وُجُوبِهِ عَلَى الرِّجَالِ وَ لَا يَجِبُ عَلَى النِّسَاءِ أَنْ يُعْطِينَ أَزْوَاجَهُنَّ قَالَ لِأَنَّ عَلَى الرِّجَالِ مَئُونَةَ الْمَرْأَةِ [الْمَرْأَةُ] بَائِعَةٌ نَفْسَهَا وَ الرَّجُلُ مُشْتَرٍ وَ لَا يَكُونُ الْبَيْعُ بِلَا ثَمَنٍ وَ لَا

(١)1- 1. علل الشرائع ص 500.
(٢)2- 2. المحاسن ص 301.
(٣)3- 3. معاني الأخبار ص 214.
(٤)4- 4. أمالي الصدوق ص 428 ضمن حديث.
(٥)5- 5. الخصال ج 1 ص 101.

:  · /bihar/100/349/