Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 100 ٣٤٧

«1»- ب، [قرب الإسناد] مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى وَ الْحَسَنُ بْنُ ظَرِيفٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ: مَا زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله شَيْئاً مِنْ بَنَاتِهِ وَ لَا تَزَوَّجَ شَيْئاً مِنْ نِسَائِهِ عَلَى أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشٍّ يَعْنِي نِصْفَ أُوقِيَّةٍ١.

«2»- أَرْبَعِينُ الشَّهِيدِ٢، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ حَمَّادٍ: مِثْلَهُ ٣.

«3»- ب، [قرب الإسناد] أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام: إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ لِكَيْ لَا يُشْبِهَ مَهْرَ الْبَغِيِ ٤.

«4»- ع، [علل الشرائع] أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ: مِثْلَهُ.

قال الصدوق ره الذي أعتمده و أفتی به أن المهر هو ما تراضيا عليه ما كان و لو تمثال سكرة٥.

«5»- ع، [علل الشرائع] ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: قُلْتُ أَدْنَى مَا يُجْزِي مِنَ الْمَهْرِ قَالَ تِمْثَالٌ مِنْ سُكَّرَةٍ٦.

«6»- ب، [قرب الإسناد] مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ: زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله عَلِيّاً فَاطِمَةَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا عَلَى دِرْعٍ لَهُ حُطَمِيَّةٍ تَسْوَى ثَلَاثِينَ دِرْهَماً٧.

«7»- ع، [علل الشرائع] ن، [عيون أخبار الرضا عليه السلام] مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ

(١)1- 1. قرب الإسناد ص 10.
(٢)2- 2. في طبعة الكمبانيّ تقديم و تأخير، أصلحناه طبقا للاصل.
(٣)3- 3. أربعين الشهيد ص 19 ملحقا باثبات الوصية.
(٤)4- 4. قرب الإسناد ص 67.
(٥)5- 5. علل الشرائع ص 501.
(٦)6- 6. علل الشرائع ص 501.
(٧)7- 7. قرب الإسناد ص 80.

:  · /bihar/100/347/