تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ يَعْنِي فِي النِّكَاحِ فَيَسْتَقِيمُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ ١.
شی، [تفسير العياشي] عَنْ أَبِي عَوْنٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام ذَاتَ يَوْمٍ سَلُونِي فَقَالَ ابْنُ الْكَوَّاءِ أَخْبِرْنِي عَنْ بِنْتِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ عَنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ الْأُخْتَيْنِ فَقَالَ إِنَّكَ لَذَاهِبٌ فِي التِّيهِ سَلْ مَا يَعْنِيكَ أَوْ مَا يَنْفَعُ فَقَالَ ابْنُ الْكَوَّاءِ إِنَّمَا نَسْأَلُكَ عَمَّا لَا نَعْلَمُ فَأَمَّا مَا نَعْلَمُ فَلَا نَسْأَلُكَ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا الْأُخْتَانِ الْمَمْلُوكَتَانِ أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَ حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَ لَا أُحِلُّهُ وَ لَا أُحَرِّمُهُ وَ لَا أَفْعَلُهُ أَنَا وَ لَا وَاحِدٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ٢.
«19»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ بِي الصَّبَّاحِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئَ الْأُخْرَى قَالَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْأُولَى حَتَّى تَمُوتَ الْأُخْرَى قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ بَاعَهَا قَالَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا يَبِيعُهَا حَاجَةً وَ لَا يَخْطُرُ عَلَى بَالِهِ مِنَ الْأَوَّلِ شَیْ ءٌ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا يَبِيعُهَا لِيَرْجِعَ إِلَى الْأُولَى فَلَا٣.
«20»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وَ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: الْأُمُّ وَ الِابْنَةُ سَوَاءٌ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا٤.
«21»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر الْقَاسِمُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَمْلِكُ أُخْتَيْنِ أَ يَطَؤُهُمَا جَمِيعاً قَالَ يَطَأُ إِحْدَاهُمَا فَإِذَا وَطِئَ الثَّانِيَةَ حَرُمَتِ الْأُولَى عَلَيْهِ حَتَّى تَمُوتَ الثَّانِيَةُ أَوْ يُفَارِقَهَا وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ الثَّانِيَةَ مِنْ أَجْلِ الْأُولَى لِيَرْجِعَ إِلَيْهَا إِلَّا أَنْ يُجَدِّدَ فِيهِ بِجَارِيَتِهِ أَوْ يَتَصَدَّقَ بِهَا أَوْ يَمُوتَ ٥.
«22»- كِتَابُ، سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: فِي سِيَاقِ ذِكْرِ بِدَعِ عُمَرَ قَالَ عليه السلام وَ عِتْقُهُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَ أَخَذَ النَّاسُ بِقَوْلِهِ وَ تَرَكُوا أَمْرَ اللَّهِ وَ أَمْرَ
:
· /bihar/100/336/