Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 100 ٣٣١

«9»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر صَفْوَانُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع، قَالَ: قُلْتُ الصَّبِيُّ يَتَزَوَّجُ الصَّبِيَّةَ هَلْ يَتَوَارَثَانِ قَالَ إِنْ كَانَ أَبَوَاهُمَا زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ قُلْتُ فَهَلْ يَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ قَالَ لَا١.

«10»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر صَفْوَانُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَزَوَّجَ مِنْهُ ابْنَتِي وَ فَرَضَ الصَّدَاقَ ثُمَّ مَاتَ مِنْ أَيْنَ يُحْسَبُ الصَّدَاقُ قَالَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ ٢.

«11»- د،٣[العدد القوية] مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ الشِّيعِيُّ غَيْرُ التَّارِيخِيِّ قَالَ: لَمَّا وَرَدَ سَبْيُ الْفُرْسِ إِلَى الْمَدِينَةِ أَرَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَيْعَ النِّسَاءِ وَ أَنْ يَجْعَلَ الرِّجَالَ عَبِيداً فَمَنَعَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْهُمْ ثُمَّ الصَّحَابَةُ وَهَبُوا أَنْصِبَاءَهُمْ فَقَبِلَ وَ أَعْتَقَهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ قَالَ عليه السلام هَؤُلَاءِ لَا يُكْرَهْنَ عَلَى التَّزْوِيجِ وَ لَكِنْ يُخَيَّرْنَ فَلَمَّا خُيِّرَتْ شَهْرَبَانُوَيْهِ فَقِيلَ لَهَا مَنْ تَخْتَارِينَ مِنْ خُطَّابِكِ وَ هَلْ أَنْتِ مِمَّنْ يُرِيدُ بَعْلًا فَسَكَتَتْ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَدْ أَرَادَتْ وَ بَقِيَ الِاخْتِيَارُ فَقَالَ عُمَرُ وَ مَا عِلْمُكَ بِإِرَادَتِهَا الْبَعْلَ قَالَ عليه السلام إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله كَانَ إِذَا أَتَتْهُ كَرِيمَةُ قَوْمٍ لَا وَلِيَّ لَهَا وَ قَدْ خُطِبَتْ يَأْمُرُ أَنْ يُقَالَ لَهَا أَنْتِ رَاضِيَةٌ بِالْبَعْلِ فَإِنِ اسْتَحْيَتْ وَ سَكَتَتْ جُعِلَتْ إِذْنُهَا صُمَاتَهَا وَ أَمَرَ بِتَزْوِيجِهَا وَ إِنْ قَالَتْ لَا لَمْ تُكْرَهْ عَلَى مَا تَخْتَارُهُ وَ إِنَّ شَهْرَبَانُوَيْهِ أُرِيَتِ الْخُطَّابَ فَأَوْمَأَتْ بِيَدِهَا وَ اخْتَارَتِ الْحُسَيْنَ عليه السلام فَأُعِيدَ الْقَوْلُ عَلَيْهَا فِي التَّخْيِيرِ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا وَ قَالَتْ بِلُغَتِهَا هَذَا إِنْ كُنْتُ مُخَيَّرَةً وَ جَعَلَتْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام وَلِيَّهَا وَ خَطَبَ حُذَيْفَةُ إِلَى آخِرِ الْخَبَرِ وَ قَدْ مَرَّ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ٤٥.

«12»- الْهِدَايَةُ،: وَ لَا وِلَايَةَ لِأَحَدٍ عَلَى الِابْنَةِ إِلَّا لِأَبِيهَا مَا دَامَتْ بِكْراً فَإِذَا صَارَتْ ثَيِّباً فَلَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهَا وَ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا وَ إِذَا كَانَتْ بِكْراً وَ كَانَ لَهُ أَبٌ

(١)1- 1. نفس المصدر ص 71.
(٢)2- 2. نفس المصدر ص 71.
(٣)3- 3. كذا في الأصل بخطه قدّس سرّه.
(٤)4- 4. لكنه صحف فيه رمز د به و.
(٥)5- 5. كان الرمز( ين) كسوابقه و هو خطاء و قد سبق في ج 100 ص 56 نقله عن دلائل الطبريّ و هو فيها ص 81.

:  · /bihar/100/331/