العلامة محمد باقر المجلسي
100
٣٢٥
«22»- الْهِدَايَةُ، وَ قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْأُمِّ وَ الِابْنَةِ وَ لَا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وَ لَا أَمَتَكَ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِيَ عَمَّتُكَ وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِيَ خَالَتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِيَ حَائِضٌ حَتَّى تَطْهُرَ وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِيَ رَضِيعَتُكَ وَ لَا أَمَتَكَ وَ لَكَ فِيهَا شَرِيكٌ ١.
«23»- وَ قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ وَ لَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا رَضَاعُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ لَيَالِيهِنَّ وَ لَيْسَ بَيْنَهُنَّ رَضَاعٌ ٢.
(١)1- 1. الهداية ص 69.
(٢)2- 2. الهداية ص 70.
:
· /bihar/100/325/