Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 100 ٣٢٠

وُصِفَتْ لِي بِالْجَمَالِ فَمَالَ إِلَيْهَا قَلْبِي وَ كَانَتْ عَاهِراً لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ فَكَرِهْتُهَا ثُمَّ قُلْتُ قَدْ قَالَ تَمَتَّعْ بِالْفَاجِرَةِ فَإِنَّكَ تُخْرِجُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَى حَلَالٍ فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عليه السلام أُشَاوِرُهُ فِي الْمُتْعَةِ وَ قُلْتُ أَ يَجُوزُ بَعْدَ هَذِهِ السِّنِينَ أَنْ أَتَمَتَّعَ فَكَتَبَ إِنَّمَا تُحْيِي سُنَّةً وَ تُمِيتُ بِدْعَةً وَ لَا بَأْسَ وَ إِيَّاكَ وَ جَارَتَكَ الْمَعْرُوفَةَ بِالْعَهَرِ وَ إِنْ حَدَّثَتْكَ نَفْسُكَ أَنَّ آبَائِي قَالُوا تَمَتَّعْ بِالْفَاجِرَةِ فَإِنَّكَ تُخْرِجُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَى حَلَالٍ فَهَذِهِ امْرَأَةٌ مَعْرُوفَةٌ بِالْهَتْكِ وَ هِيَ جَارَةٌ وَ أَخَافُ عَلَيْكَ اسْتِفَاضَةَ الْخَبَرِ فِيهَا فَتَرَكْتُهَا وَ لَمْ أَتَمَتَّعْ بِهَا وَ تَمَتَّعَ بِهَا شَاذَانُ بْنُ سَعْدٍ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِنَا وَ جِيرَانِنَا فَاشْتَهَرَ بِهَا حَتَّى عَلَا أَمْرُهُ وَ صَارَ إِلَی السُّلْطَانِ وَ غُرِّمَ بِسَبَبِهَا مَالًا نَفِيساً وَ أَعَاذَنِي اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ بِبَرَكَةِ سَيِّدِي ١.

الْهِدَايَةُ،: وَ أَمَّا الْمُتْعَةُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله أَحَلَّهَا وَ لَمْ يُحَرِّمْهَا حَتَّى قُبِضَ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِامْرَأَةٍ فَلْتَكُنْ دَيِّنَةً مَأْمُونَةً فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّمَتُّعُ بِزَانِيَةٍ أَوْ غَيْرَ مَأْمُونَةٍ فَلْيُخَاطِبْهَا وَ لْيَقُلْ مَتِّعْنِي نَفْسَكِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ صلى اللّٰه عليه و آله نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً إِلَى كَذَا وَ كَذَا يَوْماً فَإِذَا انْقَضَى الْأَجَلُ كَانَتْ فُرْقَةً بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ خَمْساً وَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْبَلَهُ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُنْكِرَهُ.

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِرَجْعَتِنَا وَ لَمْ يَسْتَحِلَّ مُتْعَتَنَا.

(١)1- 1. كشف الغمّة ج 3 ص 303 طبع الإسلامية.

:  · /bihar/100/320/