Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 100 ٣٠٩

مُحَسِّنٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: قُلْتُ أَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ بِغَيْرِ شُهُودٍ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ مِثْلَكَ.

«36»- وَ عَنِ ابْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ: فِي الْمُتْعَةِ قَالَ لَيْسَ مِنَ الْأَرْبَعِ لِأَنَّهَا لَا تُطَلَّقُ وَ لَا تَرِثُ.

«37»- وَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ عليه السلام عَنِ الْمُتْعَةِ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعَةِ قَالَ لَا وَ لَا مِنَ السَّبْعِينَ.

«38»- وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ: أَنَّهُ ذَكَرَ لِلصَّادِقِ عليه السلام الْمُتْعَةَ هَلْ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ فَقَالَ تَزَوَّجْ مِنْهُنَّ أَلْفاً.

«39»- وَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام أَنَّهَا مِنَ الْأَرْبَعِ.

«40»- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَضْلٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام: فِي الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ الْفَاجِرَةِ هَ لْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِهَا يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ قَالَ إِذَا كَانَتْ مَشْهُورَةً بِالزِّنَا فَلَا يَتَمَتَّعْ بِهَا وَ لَا يَنْكِحْهَا.

«41»- وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي الْمَرْأَةِ تُزْنَي عَلَيْهَا أَ يُتَمَتَّعُ بِهَا قَالَ أَ رَأَيْتَ ذَلِكَ قُلْتُ لَا وَ لَكِنَّهَا تُرْمَى بِهِ قَالَ نَعَمْ يُتَمَتَّعُ بِهَا عَلَى أَنَّكَ تُغَادِرُ وَ تُغْلِقُ بَابَكَ.

وَ عَنِ الْحَسَنِ أَيْضاً عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام: فِي المَرْأَةِ الْفَاجِرَةِ هَلْ يَحِلُّ تَزْوِيجُهَا قَالَ نَعَمْ إِذَا هُوَ اجْتَنَبَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِاسْتِبْرَاءِ رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ الْفُجُورِ فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ أَنْ يَقِفَ عَلَى تَوْبَتِهَا.

«43»- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ: مَنْ شُهِرَ بِالزِّنَا أَوْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدٌّ فَلَا تَزَوَّجْهُ.

«44»- وَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ مُتْعَةً إِلَى شَهْرٍ فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَزِيدَهَا فِي أَجْرِهَا وَ يَزْدَادَ فِي الْأَيَّامِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ أَيَّامُهُ؟

:  · /bihar/100/309/