أَبِيهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: إِذَا تَجَامَعَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ فَلَا يَتَعَرَّيَانِ فِعْلَ الْحِمَارَيْنِ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَخْرُجُ مِنْ بَيْنِهِمَا إِذَا فَعَلَا ذَلِكَ ١.
«21»- لي، [الأمالي للصدوق] ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعَطِّلَ نَفْسَهَا وَ لَوْ أَنْ تُعَلِّقَ فِي عُنُقِهَا قِلَادَةً وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ تَدَعَ يَدَهَا مِنَ الْخِضَابِ وَ لَوْ أَنْ تَمَسَّهَا بِالْحِنَّاءِ مَسّاً وَ إِنْ كَانَتْ مُسِنَّةً٢.
ما، [الأمالي للشيخ الطوسي] الْغَضَائِرِيُّ عَنِ الصَّدُوقِ: مِثْلَهُ ٣.
ل، [الخصال] أَبِی عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: لَا تَدْخُلْ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى تَتِمَّ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ أَوْ عَشْرُ سِنِينَ وَ قَالَ أَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ تِسْعٌ أَوْ عَشْرٌ٤.
«23»- ل، [الخصال] ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: مَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ تِسْعِ سِنِينَ فَأَصَابَهَا عَيْبٌ فَهُوَ ضَامِنٌ ٥.
«24»- فس، [تفسير القمي]: نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ أَيْ مَتَى شِئْتُمْ وَ تَأَوَّلَتِ الْعَامَّةُ قَوْلَهُ أَنَّي شِئْتُمْ أَيْ حَيْثُ شِئْتُمْ فِي الْقُبُلِ وَ الدُّبُرِ وَ قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام أَنَّى شِئْتُمْ أَيْ مَتَى شِئْتُمْ فِي الْفَرْجِ وَ الدَّلِيلُ عَلَى قَوْلِهِ فِي الْفَرْجِ قَوْلُهُ نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَالْحَرْثُ الزَّرْعُ وَ الزَّرْعُ الْفَرْجُ فِي مَوْضِعِ الْوَلَدِ وَ قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي الْفَرْجِ فِي أَوَّلِ حَيْضِهَا فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ وَ عَلَيْهِ رُبُعُ حَدِّ الزِّنَا خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ جَلْدَةً وَ إِنْ أَتَاهَا فِي آخِرِ أَيَّامِ
:
· /bihar/100/288/