Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 100 ٢٨٤

وَ قَدِ احْتَلَمَ حَتَّى يَغْتَسِلَ مِنِ احْتِلَامِهِ الَّذِي رَأَی فَإِنْ فَعَلَ وَ خَرَجَ الْوَلَدُ مَجْنُوناً فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ ١.

ل، [الخصال] أَبِي عَنْ سَعْدٍ: مِثْلَهُ ٢.

سن، [المحاسن] إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْفَارِسِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِيِّ: مِثْلَهُ ٣.

أقول: تمامه في باب المناهي.

«6»- لي، [الأمالي للصدوق] فِي خَبَرِ الْمَنَاهِي: أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللّٰه عليه و آله نَهَى عَنِ الْأَكْلِ عَلَى الْجَنَابَةِ وَ قَالَ إِنَّهُ يُورِثُ الْفَقْرَ٤ وَ نَهَی أَنْ يُكْثَرَ الْكَلَامُ عِنْدَ الْمُجَامَعَةِ وَ قَالَ مِنْهُ يَكُونُ خَرَسُ الْوَلَدِ٥

وَ نَهَی أَنْ يُجَامِعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ عَلَی طَرِيقٍ عَامِرٍ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ وَ نَهَى أَنْ يُدْخِلَ الرَّجُلُ حَلِيلَتَهُ إِلَى الْحَمَّامِ ٦.

«7»- ب، [قرب الإسناد] أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام: أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُجَامِعَ الرَّجُلُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ٧.

(١)1- 1. أمالي الصدوق ص 301 و كان الرمز( ل) للخصال و حيث وجدنا الشيخ المجلسيّ رحمه اللّٰه يشير الی الحديث ثانيا نقلا عن الخصال باختلاف يسير في أول السند، لذلك لا مجال لاحتمال سهو القلم في التكرار، و نظرا لخلو الخصال عن الحديث بالسند الأول و وجوده في الأمالي بعين السند لذلك صححنا الرمز فلاحظ.
(٢)2- 2. المحاسن ص 321.
(٣)3- 3. الخصال ج 2 ص 297.
(٤)4- 4. أمالي الصدوق ص 422.
(٥)5- 5. أمالي الصدوق ص 423.
(٦)6- 6. أمالي الصدوق ص 424.
(٧)7- 7. قرب الإسناد ص 66 و كان الزمر( ما) لامالي الطوسيّ و هو خطأ و الصواب ما اثبتناه.

:  · /bihar/100/284/