باب 8 آداب الجماع و فضله و النهي عن امتناع كل من الزوجين منه و ما يحل من الانتفاعات و الحد الذي يجوز فيه الجماع و سائر أحكامه
الآيات:
الإسراء: وَ شارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ.
«1»- ع، [علل الشرائع] لي، [الأمالي للصدوق] الطَّالَقَانِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَدَوِيِّ عَنْ يُوسُفَ بْنِ يَحْيَى الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ نَجِيحٍ عَنْ حُصَيْبٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام فَقَالَ يَا عَلِيُّ إِذَا دَخَلَتِ الْعَرُوسُ بَيْتَكَ فَاخْلَعْ خُفَّيْهَا حِينَ تَجْلِسُ وَ اغْسِلْ رِجْلَيْهَا وَ صُبَّ الْمَاءَ مِنْ بَابِ دَارِكَ إِلَى أَقْصَى دَارِكَ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْ دَارِكَ سَبْعِينَ أَلْفَ لَوْنٍ مِنَ الْفَقْرِ وَ أَدْخَلَ فِيهَا سَبْعِينَ لَوْناً مِنَ الْبَرَكَةِ وَ أَنْزَلَ عَلَيْكَ سَبْعِينَ رَحْمَةً تُرَفْرِفُ عَلَى رَأْسِ الْعَرُوسِ حَتَّى تَنَالَ بَرَكَتُهَا كُلَّ زَاوِيَةٍ فِي بَيْتِكَ وَ تَأْمَنَ الْعَرُوسُ مِنَ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ أَنْ يُصِيبَهَا مَا دَامَتْ فِي تِلْكَ الدَّارِ وَ امْنَعِ الْعَرُوسَ فِي أُسْبُوعِهَا مِنَ الْأَلْبَانِ وَ الْخَلِّ وَ الْكُزْبُرَةِ وَ التُّفَّاحَةِ الْحَامِضَةِ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْيَاءِ فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله وَ لِأَيِّ شَیْ ءٍ أَمْنَعُهَا هَذِهِ الْأَشْيَاءَ الْأَرْبَعَةَ قَالَ لِأَنَّ الرَّحِمَ تَعْقَمُ وَ تَبْرُدُ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْيَاءِ مِنَ الْوَلَدِ وَ حَصِيرٌ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ خَيْرٌ مِنِ امْرَأَةٍ لَا تَلِدُ فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فَمَا بَالُ الْخَلِّ تَمْنَعُ مِنْهُ قَالَ إِذَا حَاضَتْ عَلَى الْخَلِّ لَمْ تَطْهُرْ أَبَداً طُهْراً بِتَمَامٍ وَ الْكُزْبُرَةُ تُثِيرُ الْحَيْضَ فِي بَطْنِهَا وَ تُشَدِّدُ عَلَيْهَا الْوِلَادَةَ وَ التُّفَّاحَةُ الْحَامِضَةُ تَقْطَعُ حَيْضَهَا فَيَصِيرُ دَاءً عَلَيْهَا.
:
· /bihar/100/280/