Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 100 ٢٧٣

أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ عَبْدِ اللَّهِ الْمَأْمُونِ وَ قَدْ بَذَلَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ مَهْرَ جَدَّتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ صلى اللّٰه عليه و آله وَ هُوَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ جِيَاداً فَهَلْ زَوَّجْتَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِهَا عَلَى هَذَا الصَّدَاقِ الْمَذْكُورِ فَقَالَ الْمَأْمُونُ نَعَمْ زَوَّجْتُكَ يَا أَبَا جَعْفَرٍ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتِي عَلَى الصَّدَاقِ الْمَذْكُورِ فَهَلْ قَبِلْتَ النِّكَاحَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ قَدْ قَبِلْتُ ذَلِكَ وَ رَضِيتُ بِهِ ١.

«23»- ب، [قرب الإسناد] عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَخِي فِي طَرِيقِ بَعْضِ أَمْوَالِهِ وَ مَا مَعَنَا غَيْرُ غُلَامٍ لَهُ فَقَالَ لَهُ تَنَحَّ يَا غُلَامُ فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَحَدَّثَ فَقَالَ لِي مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَ فِي غَيْرِهِ بِلَا بَيِّنَةٍ وَ لَا شُهُودٍ فَقُلْتُ يُكْرَهُ ذَلِكَ فَقَالَ لِي بَلَى فَانْكِحْهَا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَ فِي غَيْرِهِ بِلَا شُهُودٍ وَ لَا بَيِّنَةٍ٢.

«24»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ: فِي الْبِكْرِ إِذْنُهَا صَمْتُهَا وَ الثَّيِّبُ أَمْرُهَا إِلَيْهَا٣.

«25»- ل، [الخصال] ع، [علل الشرائع] ن، [عيون أخبار الرضا عليه السلام] فِي خَبَرِ الشَّامِيِّ أَنَّهُ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمُ خِطْبَةٍ وَ نِكَاحٍ ٤.

«26»- ع، [علل الشرائع] ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام: إِنَّمَا جُعِلَتِ الشَّهَادَةُ فِي النِّكَاحِ لِلْمِيرَاثِ ٥.

«27»- ن، [عيون أخبار الرضا عليه السلام] ع، [علل الشرائع] السِّنَانِيُّ عَنِ الْأَسَدِيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْحَسَنِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ

(١)1- 1. راجع ج 50 ص 76 من هذه الطبعة في باب تزويجه بأم الفضل.
(٢)2- 2. قرب الإسناد ص 101.
(٣)3- 3. قرب الإسناد ص 159.
(٤)4- 4. الخصال ج 2 ص 148 و الفقرة جزء من حديث أخرجه الصدوق في تضاعيف كتابه الخصال، و أخرجه بطوله في كتابيه العلل ص 593- ص 598 و عيون الأخبار ج 1 ص 240- 248 و الجملة هي آخر فقرة في الحديث.
(٥)5- 5. علل الشرائع ص 498.

:  · /bihar/100/273/