الْعَالَمِينَ ١.
«12»- مكا، [مكارم الأخلاق] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام: وَ سُئِلَ عَنْ حَلْيِ الذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعَطِّلَ نَفْسَهَا وَ لَوْ أَنْ تُعَلِّقَ فِي عُنُقِهَا قِلَادَةً وَ لَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَدَعَ يَدَهَا مِنَ الْخِضَابِ وَ لَوْ أَنْ تَمْسَحَهَا بِالْحِنَّاءِ مَسْحاً وَ لَوْ كَانَتْ مُسِنَّةً٢.
«13»- وَ نَهَی النَّبِيُّ أَنْ يُرْكَبَ السَّرْجُ بِفَرْجٍ يَعْنِي الْمَرْأَةَ تَرْكَبُ بِسَرْجٍ ٣.
«14»- وَ عَنِ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله قَالَ: لَا تَحْمِلُوا الْفُرُوجَ عَلَى السُّرُوجِ فَتُهَيِّجُوهُنَ ٤.
«15»- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: لَا تَخْرُجِ الْمَرْأَةُ إِلَى الْجِنَازَةِ وَ لَا يَوْمَ الْخُرُوجِ إِلَى الْحَلْبَةِ مِنَ النِّسَاءِ فَأَمَّا الْأَبْكَارُ فَلَا٥.
(١)1- 1. لم يوضع للحديث رمز و هو في تفسير الإمام العسكريّ ص 276 طبع سنة 1315.
(٢)2- 2. مكارم الأخلاق ص 107.
(٣)3- 3. مكارم الأخلاق ص 265 و الثاني عن عليّ عليه السلام.
(٤)4- 4. مكارم الأخلاق ص 265 و الثاني عن عليّ عليه السلام.
(٥)5- 5. مكارم الأخلاق ص 266 و الحديث كما ترى، و لصواب أن يكون هكذا: لا تخرج المرأة الى الجنازة، و لا يوم الخروج( 1)( 1) يوم الخروج: هو يوم العيد كما في أقرب الموارد، م خرج. الا الخلية من النساء( 2)( 2) هي اما خصوص المطلقة اذ يقال للمرأة أنت خلية كناية عن الطلاق-( مختار الصحاح، م خلا) أو الأعمّ منها و من لا زوج لها و لا أولاد-( تاج العروس) و ممّا يؤكد ذلك ما ورد في الأحاديث من الرخصة في خروج العجائز لصلاة العيد كما في خبر محمّد ابن شريح عن الصادق عليه السلام المروي في الكافي- الفروع- و عيون أخبار الرضا عليه السلام أو العواتق كما في خبر عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السلام المروي في التهذيب و العواتق جمع عاتق و يقال: عتقت المرأة خرجت عن خدمة أبويها و عن ان يملكها زوج فهي عاتق بغيرها كما في المصباح المنير و غيره. ، فأما الابكار فلا.