Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 100 ٢٤٣

قِيلَ وَ مَا هِيَ قَالَ فِي الثِّيَابِ الرِّقَاقِ وَ الْحَمَّامَاتِ وَ الْعُرُسَاتِ وَ النِّيَاحَاتِ ١.

«11»- ثو، [ثواب الأعمال] أَبِي عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام: مَنْ أَطَاعَ امْرَأَتَهُ أَكَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ قِيلَ وَ مَا تِلْكَ الطَّاعَةُ قَالَ تَطْلُبُ إِلَيْهِ أَنْ تَذْهَبَ إِلَى الْحَمَّامَاتِ وَ إِلَی الْعُرُسَاتِ وَ إِلَی النِّيَاحَاتِ وَ الثِّيَابِ الرِّقَاقَ فَيُجِيبُهَا٢.

«12»- ل، [الخصال] مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: أَرْبَعَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ الْإِمَامُ الْجَائِرُ وَ الرَّجُلُ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَ الْعَبْدُ الْآبِقُ مِنْ مَوَالِيهِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَ الْمَرْأَةُ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ ٣.

«13»- لي، [الأمالي للصدوق] فِي خَبَرِ الْمَنَاهِي: إِنَّ النَّبِيَّ صلى اللّٰه عليه و آله نَهَى أَنْ تَخْرُجَ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَإِنْ خَرَجَتْ لَعَنَهَا كُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ تَمُرُّ عَلَيْهِ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَی بَيْتِهَا وَ نَهَی أَنْ تَتَزَيَّنَ الْمَرْأَةُ لِغَيْرِ زَوْجِهَا فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُحْرِقَهَا بِالنَّارِ وَ نَهَى أَنْ تَتَكَلَّمَ الْمَرْأَةُ عِنْدَ غَيْرِ زَوْجِهَا وَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِ كَلِمَاتٍ مِمَّا لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ وَ نَهَی أَنْ تُحَدِّثَ الْمَرْأَةُ بِمَا تَخْلُو بِهِ مَعَ زَوْجِهَا٤.

وَ نَهَى أَنْ يُدْخِلَ الرَّجُلُ حَلِيلَتَهُ إِلَى الْحَمَّامِ ٥.

(١)1- 1. الخصال ج 1 ص 130.
(٢)2- 2. ثواب الأعمال ص 201.
(٣)3- 3. الخصال ج 1 ص 165.
(٤)4- 4. أمالي الصدوق ص 423.
(٥)5- 5. أمالي الصدوق ص 424.

:  · /bihar/100/243/