وَ عَقِمَ رَحِمُهَا وَ احْتَدَّ لِسَانُهَا وَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَبِرَ ذَهَبَ شَرُّ شَطْرَيْهِ وَ بَقِيَ خَيْرُهُمَا ثَبَتَ عَقْلُهُ وَ اسْتَحْكَمَ رَأْيُهُ وَ قَلَّ جَهْلُهُ ١.
«25»- وَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام: كُلُّ امْرِئٍ تُدَبِّرُهُ امْرَأَةٌ فَهُوَ مَلْعُونٌ ٢.
«26»- وَ قَالَ عليه السلام: فِي خِلَافِهِنَّ الْبَرَكَةُ٣.
«27»- عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: مَنْ أَطَاعَ امْرَأَتَهُ أَكَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ قَالَ وَ مَا تِلْكَ الطَّاعَةُ قَالَ تَطْلُبُ إِلَيْهِ الذَّهَابَ إِلَى الْحَمَّامَاتِ وَ الْعُرُسَاتِ وَ الْعِيدَانِ وَ النَّائِحَاتِ وَ الثِّيَابَ الرِّقَاقَ فَيُجِيبُهَا٤.
«28»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: كُلَّمَا ازْدَادَ الْعَبْدُ إِيمَاناً ازْدَادَ حُبّاً لِلنِّسَاءِ٥.
«29»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: أُعْطِينَا أَهْلَ الْبَيْتِ سَبْعَةً لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ كَانَ قَبْلَنَا وَ لَا يُعْطَاهُنَّ أَحَدٌ بَعْدَنَا الصَّبَاحَةَ وَ الْفَصَاحَةَ وَ السَّمَاحَةَ وَ الشَّجَاعَةَ وَ الْعِلْمَ وَ الْحِلْمَ وَ الْمَحَبَّةَ فِي النِّسَاءِ٦.
«30»- نَهْجِ الْبَلَاغَةِ، قَالَ عليه السلام: المَرْأَةُ عَقْرَبٌ حُلْوَةُ اللُّسْبَةِ٧.
«31»- وَ قَالَ عليه السلام: بَعْدَ حَرْبِ الْجَمَلِ فِي ذَمِّ النِّسَاءِ مَعَاشِرَ النَّاسِ إِنَّ النِّسَاءَ نَوَاقِصُ الْإِيمَانِ نَوَاقِصُ الْحُظُوظِ نَوَاقِصُ الْعُقُولِ فَأَمَّا نُقْصَانُ إِيمَانِهِنَّ فَقُعُودُهُنَّ عَنِ الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ فِي أَيَّامِ حَيْضِهِنَّ وَ أَمَّا نُقْصَانُ عُقُولِهِنَّ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ مِنْهُنَّ كَشَهَادَةِ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ وَ أَمَّا نُقْصَانُ حُظُوظِهِنَّ فَمَوَارِيثُهُنَّ عَلَى الْأَنْصَافِ مِنْ مَوَارِيثِ الرِّجَالِ فَاتَّقُوا شِرَارَ النِّسَاءِ وَ كُونُوا مِنْ خِيَارِهِنَّ عَلَى حَذَرٍ وَ لَا تُطِيعُوهُنَّ فِي الْمَعْرُوفِ حَتَّى لَا يَطْمَعْنَ فِي الْمُنْكَرِ٨.
:
· /bihar/100/228/