«32»- شی، [تفسير العياشي] عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ: مَنْ لَمْ يُوصِ عِنْدَ مَوْتِهِ لِذِي قَرَابَتِهِ مِمَّنْ لَا يَرِثُ فَقَدْ خَتَمَ عَمَلَهُ بِمَعْصِيَةٍ١.
«33»- شی، [تفسير العياشي] عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام قَالَ: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ قَالَ هِيَ مَنْسُوخَةٌ نَسَخَتْهَا آيَةُ الْفَرَائِضِ الَّتِي هِيَ الْمَوَارِيثُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ يَعْنِي بِذَلِكَ الْوَصِيَ ٢.
«34»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ قَالَ شَيْئاً جَعَلَ اللَّهُ لِصَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ قَالَ قُلْتُ فَهَلْ لِذَلِكَ حَدٌّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ أَدْنَى مَا يَكُونُ ثُلُثُ الثُّلُثِ ٣.
«35»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ: مَا أُبَالِي أَضْرَرْتُ بِوَارِثِي أَوْ سَرَقْتُ ٤ ذَلِكَ الْمَالَ فَتَصَدَّقْتُ ٥.
«36»- دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِيِّ، قَالَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله: مَنْ مَاتَ عَلَى وَصِيَّةٍ حَسَنَةٍ مَاتَ شَهِيداً وَ قَالَ مَنْ لَمْ يُحْسِنِ الْوَصِيَّةَ عِنْدَ مَوْتِهِ كَانَ ذَلِكَ نَقْصاً فِي عَقْلِهِ وَ مُرُوَّتِهِ وَ الْوَصِيَّةُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.
«37»- وَ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ سَبْعِينَ سَنَةً فَيَحِيفُ فِي وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ سَبْعِينَ سَنَةً فَيَعْدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ قَرَأَ وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ وَ قَالَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ.
:
· /bihar/100/200/