Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 100 ١٧٩

إِنَّ فُلَاناً يُرِيدُ الْيَمَنَ أَ فَلَا أُزَوِّدُهُ بِبِضَاعَةٍ لِيَشْتَرِیَ لِي بِهَا عَصْبَ الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُ يَا بُنَيَّ لَا تَفْعَلْ قَالَ فَلِمَ قَالَ لِأَنَّهَا إِنْ ذَهَبَتْ لَمْ تُؤْجَرْ عَلَيْهَا وَ لَمْ يُخْلَفْ عَلَيْكَ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً فَأَيُّ سَفِيهٍ أَسْفَهُ بَعْدَ النِّسَاءِ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ يَا بُنَيَّ أَبِي حَدَّثَنِي عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله قَالَ مَنِ ائْتَمَنَ غَيْرَ أَمِينٍ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ ضَمَانٌ لِأَنَّهُ قَدْ نَهَاهُ أَنْ يَأْتَمِنَهُ ١.

«4»- ضا، [فقه الرضا عليه السلام] أَبِي قَالَ: كَانَ لِلْعَبَّاسِ مَالُ مُضَارَبَةٍ فَكَانَ يَشْتَرِطُ أَنْ لَا يَرْكَبُوا بَحْراً وَ لَا يَنْزِلُوا وَادِياً فَإِنْ فَعَلْتُمْ فَأَنْتُمْ ضَامِنُونَ وَ أَبْلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فَأَجَازَ شَرْطَهُ عَلَيْهِمْ ٢.

«5»- وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ مَالًا مُضَارَبَةً أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ آخَرَ بِأَقَلَّ مِمَّا أَخَذَهُ قَالَ لَا٣.

(١)1- 1. قرب الإسناد ص 131.
(٢)2- 2. فقه الرضا: ص 77.
(٣)3- 3. فقه الرضا ص 78.

:  · /bihar/100/179/