Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 100 ١٧٧

باب 14 الكفالة و الضمان

«1»- ل، [الخصال] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْحَذَّاءِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ لِأَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ مَا مَنَعَكَ مِنَ الْحَجِّ قَالَ كَفَالَةٌ كَفَلْتُ بِهَا قَالَ مَا لَكَ وَ لِلْكَفَالاتِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْكَفَالَةَ هِيَ الَّتِي أَهْلَكَتِ الْقُرُونَ الْأُولَى ١.

«2»- ضا، [فقه الرضا عليه السلام] رُوِيَ: إِذَا كَفَلَ الرَّجُلُ بِالرَّجُلِ حُبِسَ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبُهُ ٢.

«3»- وَ رُوِیَ: لَيْسَ عَلَى الضَّامِنِ مِنْ غُرْمٍ الْغُرْمُ عَلَى مَنْ أَكَلَ الْمَالَ وَ إِنْ كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ وَ ضَمِنَهُ رَجُلٌ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ قَبِلْتَ ضَمَانَهُ فَالْمَيِّتُ قَدْ بَرِئَ مِنْهُ وَ قَدْ لَزِمَ الضَّامِنَ رَدُّهُ عَلَيْكَ ٣.

«4»- سر، [السرائر] مِنْ كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ ضَمِنَ عَنْ رَجُلٍ ضَمَاناً ثُمَّ صَالَحَ عَلَى بَعْضِ مَا ضَمِنَ عَنْهُ فَقَالَ لَيْسَ لَهُ إِلَّا الَّذِي صَالَحَ عَلَيْهِ ٤.

باب 15 الوكالة

باب 15 الوكالة٥

(١)1- 1. الخصال ج 1 ص 9.
(٢)2- 2. فقه الرضا: ص 34.
(٣)3- 3. فقه الرضا ص 36.
(٤)4- 4. السرائر ص 496.
(٥)5- 5. كذا في نسخة الأصل، و بعده بياض لا يوجد فيه حديث: و مع ذلك فقد رقم للباب رقم 45.

:  · /bihar/100/177/