Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 100 ١٧٥

و الدليل بخلافه و هو الإجماع منعقد على تحريم التصرف في الوديعة بغير إذن ملّاكها فلا نرجع عما يقتضيه العلم إلى ما يقتضيه الظّنّ ١.

«3»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: لَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ فَتَكُونَ مِثْلَهُ ٢.

«4»- كِتَابُ زَيْدٍ النَّرْسِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى عليه السلام يَقُولُ قَالَ أَبِي جَعْفَرٌ: يَا بُنَيَّ إِنَّ مَنِ ائْتَمَنَ شَارِبَ خَمْرٍ عَلَى أَمَانَةٍ فَلَمْ يُؤَدِّهَا إِلَيْهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَى اللَّهِ ضَمَانٌ وَ لَا أَجْرٌ وَ لَا خَلَفٌ ثُمَّ إِنْ ذَهَبَ لِيَدْعُوَ اللَّهَ لَمْ يَسْتَجِبِ اللَّهُ دُعَاءَهُ ٣.

(١)1- 1. السرائر ص 483.
(٢)2- 2. نوادر الراونديّ ص 6 بزيادة في آخره.
(٣)3- 3. كتاب زيد النرسي ص 50 الأصول الستة عشر.

:  · /bihar/100/175/