مِنْهُمُ الْمِائَةُ وَ دُونَ ذَلِكَ وَ أَكْثَرُ فَكَيْفَ أُعَامِلُهُمْ قَالَ اصْنَعْ بِهِمْ مِنْ صَالِحِ مَا تَصْنَعُ بِأَهْلِ الْبَلَدِ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ ذِمَّةٌ١.
«21»- وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ أَيْتَاماً وَ لَهُمْ ضَيْعَةٌ يَبِيعُونَ عَصِيرَهَا لِمَنْ يَجْعَلُهُ خَمْراً وَ يُؤَاجِرُ أَرْضَهَا بِالطَّعَامِ قَالَ أَمَّا بَيْعُ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يَجْعَلُهُ خَمْراً فَلَا بَأْسَ وَ أَمَّا إِجَارَةُ الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ فَلَا يَجُوزُ وَ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا شيئا [شَیْ ءٌ] إِلَّا أَنْ يُؤَاجَرَ بِالنِّصْفِ وَ الثُّلُثِ ٢.
«22»- قَالَ: لَا يُؤَاجِرُ الْأَرْضَ بِالْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ الْأَرْبِعَاءِ وَ هُوَ الشِّرْبُ وَ لَا بِالنِّطَافِ وَ هُوَ فَضَلَاتُ الْمِيَاهِ وَ لَكِنْ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ إِذَا اسْتَأْجَرَهَا بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ فَلَا يُؤَاجِرْهَا بِأَكْثَرَ لِأَنَّ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ مَضْمُونٌ وَ هَذَا لَيْسَ بِمَضْمُونٍ وَ هُوَ مِمَّا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ ٣.
«23»- وَ إِنِ اسْتَبَانَ لَكَ ثَمَرَةُ الْأَرْضِ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ صَلَحَ إِجَارَتُهَا وَ إِلَّا لَمْ يَصْلُحْ ذَلِكَ ٤.
«24»- وَ إِنْ تَقَبَّلَ الرَّجُلُ أَرْضاً عَلَى أَنْ يَعْمُرَهَا وَ يَرُدَّهَا عَامِرَةً بَعْدَ سِنِينَ مَعْلُومَةٍ عَلَى أَنَّ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا فَلَا بَأْسَ ٥.
«25»- وَ سُئِلَ عَنِ الْمُتَقَبِّلِ أَرْضاً وَ قَرْيَةً عُلُوجاً بِمَالٍ مَعْلُومٍ قَالَ أَكْرَهُ أَنْ يُسَمِّى الْعُلُوجَ فَإِنْ لَمْ يُسَمِّ عُلُوجاً فَلَا بَأْسَ بِهِ ٦.
«26»- وَ لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَنَاوَلَ مِنْ ثَمَرِ بُسْتَانٍ أَوْ أَرْضٍ إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُضْطَرّاً قُلْتُ فَإِنَّهُ يَكُونُ فِي الْبُسْتَانِ الْأَجِيرُ وَ الْمَمْلُوكُ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَهُ إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ ٧.
«27»- كِتَابُ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ خَلَفٍ عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: ظُلْمُ الْأَجِيرِ أَجْرَهُ مِنَ الْكَبَائِرِ.
:
· /bihar/100/170/