عَلَيْهِ السَّيِّئَاتُ وَ كُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَاتُ وَ جَازَ لَهُ كُلُّ شَيْ ءٍ مِنْ مَالِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ضَعِيفاً أَوْ سَفِيهاً١.
«8»- ما، [الأمالي للشيخ الطوسي] الْغَضَائِرِيُّ عَنِ الصَّدُوقِ عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ وَ لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ الْخَبَرَ٢.
«9»- ن، [عيون أخبار الرضا عليه السلام] جَعْفَرُ بْنُ نُعَيْمٍ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام عَنْ حَدِّ الْجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ السِّنِّ الَّذِي إِذَا لَمْ تَبْلُغْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى الرَّجُلِ اسْتِبْرَاؤُهَا فَقَالَ إِذَا لَمْ تَبْلُغْ اسْتُبْرِئَتْ بِشَهْرٍ قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ ابْنَةَ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ نَحْوِهَا مِمَّنْ لَا تَحْمِلُ فَقَالَ هِيَ صَغِيرَةٌ وَ لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَسْتَبْرِئَهَا فَقُلْتُ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ تِسْعِ سِنِينَ فَقَالَ نَعَمْ تِسْعِ سِنِينَ ٣.
«10»- فس، [تفسير القمي] فِي رِوَايَةِ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام: فِي قَوْلِهِ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ فَالسُّفَهَاءُ النِّسَاءُ وَ الْوَلَدُ إِذَا عَلِمَ الرَّجُلُ أَنَّ امْرَأَتَهُ سَفِيهَةٌ مُفْسِدَةٌ وَ وَلَدَهُ سَفِيهٌ مُفْسِدٌ لَمْ يَنْبَغِ لَهُ أَنْ يُسَلِّطَ وَاحِداً مِنْهُمَا عَلَى مَالِهِ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ لَهُ قِيَاماً يَقُولُ لَهُ مَعَاشاً قَالَ وَ ارْزُقُوهُمْ فِيها وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً وَ الْمَعْرُوفُ الْعِدَةُ قَوْلُهُ تَعَالَی وَ ابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَ لا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ يَكْبَرُوا قَالَ مَنْ كَانَ فِي يَدِهِ مَالُ بَعْضِ الْيَتَامَى فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُؤْتِيَهُ حَتَّى يَبْلُغَ النِّكَاحَ وَ يَحْتَلِمَ فَإِذَا احْتَلَمَ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحُدُودُ وَ إِقَامَةُ الْفَرَائِضِ وَ لَا يَكُونُ مُضَيِّعاً وَ لَا شَارِبَ خَمْرٍ وَ لَا زَانِياً فَإِذَا آنَسَ مِنْهُ الرُّشْدَ دَفَعَ إِلَيْهِ الْمَالَ وَ أَشْهَدَ عَلَيْهِ وَ إِنْ
:
· /bihar/100/163/