Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 100 ١٦١

«1»- ب، [قرب الإسناد] أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ: عَرَضَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله يَوْمَئِذٍ يَعْنِي بَنِي قُرَيْظَةَ عَلَى الْعَانَاتِ فَمَنْ وَجَدَهُ أَنْبَتَ قَتَلَهُ وَ مَنْ لَمْ يَجِدْهُ أَنْبَتَ أَلْحَقَ بِالذَّرَارِيِ ١.

«2»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَطِعُ يُتْمُهُ قَالَ إِذَا احْتَلَمَ وَ عَرَفَ الْأَخْذَ وَ الْإِعْطَاءَ٢.

«3»- ل، [الخصال] ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِنَّ نَجْدَةَ الْحَرُورِيَّ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله يَغْزُو بِالنِّسَاءِ وَ هَلْ كَانَ يَقْسِمُ لَهُنَّ شَيْئاً وَ عَنْ مَوْضِعِ الْخُمُسِ وَ عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَطِعُ يُتْمُهُ وَ عَنْ قَتْلِ الذَّرَارِيِّ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ أَمَّا قَوْلُكَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله كَانَ يُحْذِيهِنَ ٣ وَ لَا يَقْسِمُ لَهُنَّ شَيْئاً وَ أَمَّا الْخُمُسُ فَإِنَّا نَزْعُمُ أَنَّهُ لَنَا وَ زَعَمَ قَوْمٌ أَنَّهُ لَيْسَ لَنَا فَصَبَرْنَا وَ أَمَّا الْيَتِيمُ فَانْقِطَاعُ يُتْمِهِ أَشُدُّهُ وَ هُوَ الِاحْتِلَامُ إِلَّا أَنْ لَا تُؤْنِسَ مِنْهُ رُشْداً فَيَكُونَ عِنْدَكَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً فَيُمْسِكُ عَلَيْهِ وَلِيُّهُ وَ أَمَّا الذَّرَارِيُّ فَلَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله يَقْتُلُهَا وَ كَانَ الْخَضِرُ عليه السلام يَقْتُلُ كَافِرَهُمْ وَ يَتْرُكُ مُؤْمِنَهُمْ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا يَعْلَمُ الْخَضِرُ فَأَنْتَ أَعْلَمُ ٤.

(١)1- 1. قرب الإسناد ص 63.
(٢)2- 2. قرب الإسناد ص 119.
(٣)3- 3. كان في المصدر يخدمهن و طبع بجنبها( يحظيهن ظ) و الموجود في متن البحار يخذلهن و الصواب يحذي لهن من الحذيا أم الحذيا- بالتشديد- و كلاهما بمعنى القسمة من الغنيمة و علی ذلك ورد المثل( أخذه بين الحذيا و الخلسة) أي بين القسمة و الاستلاب.
(٤)4- 4. الخصال ج 1 ص 160 و روی المكاتبة من العامّة الامام أحمد في مسنده ج 1 ص 24 و ص 248 و أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الأموال ص 333 و ص 334 و ابن عبد البر في جامع بيان العلم ج 1 ص 6 و ابن أبي الحديد في شرح النهج ج 3 ص 153 الطبعة الأولى المصرية و في الجميع بألفاظ متقاربة، و في بعض تلك المصادر ذكر في جواب حبر الأمة عبد اللّٰه بن عبّاس رضي اللّٰه عنه أنّه كتب: و اما المملوك فليس له من المغنم نصيب و لكنهم- أي النساء و المماليك- قد كان يرضخ لهم، و في بعضها و أنه- النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله- لم يكن يعطيهما- المرأة و المملوك- سهما و لكن يرضخ لهما، و في بعضها و أمّا المملوك فقد كان يحذي- أي يعطی- و قد ذكرت المكاتبة بصوره المتفاوتة و الفاظه المختلفة في كتابي( حبر الأمة عبد اللّٰه بن عبّاس رضي اللّٰه عنه) في الجزء الثالث منه.

:  · /bihar/100/161/